تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
فأمّا ما روي عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا لبست المرأة الطامث ثوباً فكان عليها حتّى تطهّر ، فلا تصلّي فيه حتّى تغسله ، فإن كان عليها ثوبان صلّت في الأعلى منهما ، وإن لم يكن لها غير ثوب فلتغسله « 1 » حين تطمث ثمّ تلبسه ، فإذا طهرت صلّت فيه وإن لم تغسله » « 2 » . فأوّل ما فيه أنّ في طريقه أبا جميلة المفضّل بن صالح ، وهو ضعيف ، كذّاب ، وضّاع للحديث ، وقد اعترف نفسه . . . من وضع الحديث على ما رواه الحسن بن عليّ بن فضّال ، أنّه قال : سمعت معاوية بن حكيم يقول : سمعت أبا جميلة يقول : « أنا وضعت رسالة معاوية إلى محمّد بن أبي بكر » « 3 » . وثانياً : أنّه يحتمل الاستحباب ، ويؤيّده صحيحة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه ؟ فقال : « أمّا أنا فلا احبّ أن أنام فيه ، وإن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه » « 4 » . وخبر عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الحائض تعرق في ثوبها ؟ قال : « إن كان ثوباً تلزمه فلا احبّ أن تصلّي فيه حتّى تغسله » « 5 » . ويحتمل أيضاً حمله على ما إذا أصابته الدم كما هو ظاهر آخره من أنّ عرقها لا ينجّس الثوب ، وإلّا لما اختلف الحال باغتساله قبل الحيض .
هامش
( 1 ) . المثبت من المصادر ، وفي النسخ : « فلتغسل » . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 270 - 271 ، ح 797 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 187 ، ح 653 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 450 ، ح 4144 . ( 3 ) . رجال ابن الغضائري ، ص 88 ، الرقم 188 ؛ رجال ابن داود ، ص 280 ، الرقم 511 . وقال النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد من رجاله ، ص 128 ، الرقم 2332 : « روى عنه جماعة غمز فيهم وضعّفوا ، منهم . . . مفضّل بن صالح » . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 421 ، ح 1331 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 188 ، ح 656 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 447 ، ح 4132 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 271 ، ح 798 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 187 ، ح 645 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 450 ، ح 4143 .