تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
لم يصبه دم » ) « 1 » . وما رواه الشيخ عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتّى يبتلّ القميص ؟ فقال : « لا بأس ، وإن أحبّ أن يرشّه بالماء فليفعل » « 2 » . « 3 » وعن زيد بن عليّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليهم السلام ، قال : « سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتّى تلصق عليهما ؟ فقال : إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما اللَّه عزّ وجلّ ليس في العرق ، فلا يغسلان ثوبهما » « 4 » . وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها ، أتصلّي فيها قبل أن تغسلها ؟ فقال : « نعم ، لا بأس » « 5 » . وفي الموثّق عن عمّار الساباطي ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه ؟ فقال : « ليس عليها شيء إلّا أن يصيب شيء ممّا بها أو غير ذلك من القذر ، فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه » « 6 » .
هامش
( 1 ) . هذا هو الحديث 2 من باب غسل ثياب الحائض من الكافي . وعنه في وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 449 ، ح 4140 . ( 2 ) . في الهامش : « في طريقه الحسين بن الحسن بن أبان ، وقال الفاضل الأسترآبادي في رجاله : كثيراً ما يسمّي العلّامة الحديث صحيحاً وهو في طريقه ، وقد صرّح ابن داود بتوثيقه في ترجمة محمّد بن أورمة ، وشعيب ممدوح ، وأبو بصير مشترك بين ليث بن البختري المرادي الثقة ، بل عُدّ من حواري الصادقين عليهما السلام ، ويحيى بن أبي القاسم الأسدي الواقفي وقد وثّقه بعض أصحاب الرجال على ما نقل عنه النجاشي ، وقائله غير معلوم ، ولكن عدّه الرضا عليه السلام كاذباً ، وعبد اللَّه بن محمّد الأسدي الثقة ، والمراد هنا أحد الأوّلين ؛ لأنّ شعيباً إنّما يروي عن أحدهما كما يظهر مِن تتبّع الرجال . منه عفي عنه » . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 269 ، ح 791 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 185 ، ح 647 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 446 ، ح 4130 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 269 ، ح 792 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 185 ، ح 648 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 447 ، ح 4131 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 269 - 270 ، ح 793 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 186 ، ح 649 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 450 ، ح 4141 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 270 ، ح 795 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 186 ، ح 651 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 450 ، ح 4142 .