وظاهر ذلك الخبر حرمة مسّ خيط القرآن وتعليقه أيضاً من غير طهارة ، ويلزم منه تحريم مسّ قرطاسه وجلده أيضاً بالأولويّة ، ويؤيّده حسنة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، وهو منقول عن السيّد المرتضى بالنسبة إلى المحدث بالحدث الأكبر « 1 » ، وعن أبي حنيفة « 2 » والشافعي « 3 » وأشياعهما مطلقاً .
والمشهور الكراهة ؛ حملًا للنهي في الخبرين عليها كما هو شأن النهي في الأخبار الضعيفة المعارضة للأصل .
قوله : ( عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ) . [ ح 2 / 4044 ]
أحمد بن محمّد هذا هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، وابن فضّال هو الحسن بن عليّ بن فضّال .
قوله في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود : ( والشيء اللكد مثل علك الروم والطرار وما أشبهه ) . [ ح 7 / 4049 ]
لكد عليه الوسخ لكداً أي لزمه ولصق به « 4 » .
والطرّة : ما يتّخذ من الرامك ، جمعها طرر وطرار « 5 » .
والرامِك كصاحِب : شيء أسود يخلط بالمسك « 6 » .
قوله : ( وروي أيضاً : أنّ المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الحنّاء مأخذه ) . [ ح 9 / 4051 ]
قد رويناها عن أبي سعيد .
هامش
( 1 ) . حكاه المحقّق في المعتبر ، ج 1 ، ص 190 عن المصباح للسيّد المرتضى .
( 2 ) . تحفة الفقهاء ، ج 1 ، ص 32 ؛ بدائع الصنائع ، ج 1 ، ص 37 ؛ كشف القناع ، ج 1 ، ص 158 .
( 3 ) . روضة الطالبين ، ج 1 ، ص 190 ؛ المجموع للنووي ، ج 2 ، ص 67 .
( 4 ) . صحاح اللغة ، ج 2 ، ص 536 ( لكد ) .
( 5 ) . لسان العرب ، ج 8 ، ص 141 - 142 ( طرر ) .
( 6 ) . صحاح اللغة ، ج 4 ، ص 1588 ( رمك ) .