قوله في خبر السكوني : ( فإنّه يخاف منه الوضح ) . [ ح 13 / 4055 ]
في الصحاح : « الوضح : الضوء والبياض ، وقد يكنّى به عن البرص » « 1 » .
باب الجنبُ يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب
المشهور بين الأصحاب طهارة الثوب الذي يعرق فيه الجنب والحائض ما لم يصل إليه المنيّ والدم وإن كانت الجنابة من حرام ، ونسبه الشيخ في الخلاف إلى الفقهاء أجمع « 2 » .
ويدلّ عليه حسنة أبي اسامة « 3 » ، وخبرا عليّ بن أبي حمزة « 4 » وحمزة بن حمران « 5 » .
وما يرويه المصنّف في باب غسل ثياب الحائض من حسنة سورة بن كليب « 6 » ، ( قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الحائض ، أتغسل ما لبستها في طمثها ؟ قال :
« تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك » . قلت له : وقد عرقت فيها ؟ قال :
« إنّ العرق ليس من الحيض » ) « 7 » . « 8 » وخبر إسحاق بن عمّار ، ( عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « الحائض تصلّي في ثوبها ما
هامش
( 1 ) . صحاح اللغة ، ج 1 ، ص 416 ( وضح ) .
( 2 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 483 ، المسألة 227 .
( 3 ) . هو الحديث 1 من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 268 ، ح 786 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 184 - 185 ، ح 644 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 267 ، ح 2121 .
( 4 ) . هو الحديث 3 من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 268 ، ح 787 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 185 ، ح 645 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 455 ، ح 4126 .
( 5 ) . هو الحديث 4 من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 268 ، ح 788 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 185 ، ح 646 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 267 ، ح 2122 ؛ وج 3 ، ص 446 ، ح 4117 .
( 6 ) . في الهامش : « سورة بن كليب ممدوح ، وباقي أسناد الطريق صحيح . منه » .
( 7 ) . ما بين القوسين مكتوبة في الهامش ، وبعده : « منه عفي عنه » ، وكذا التالي .
( 8 ) . هذا هو الحديث 1 من باب غسل ثياب الحائض من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 270 ، ح 796 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 186 ، ح 652 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 449 ، ح 4138 .