وروى العامّة عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه كتب في كتابه لعمرو بن حزام : « لا يمسّ القرآن إلّا طاهر » « 1 » .
وربّما احتجّ عليه بقوله سبحانه :
« إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ »
« 2 » ، بناء على أنّ قوله :
« لا يَمَسُّهُ »
صفة لقرآن وضميره عائد إليه ، وايّد ذلك بخبر إبراهيم المذكور ، والخبر حينئذٍ بمعنى النهي ، لكنّ الظاهر أنّ قوله :
« لا يَمَسُّهُ »
صفته ل
« كِتابٍ مَكْنُونٍ »
وهو اللوح المحفوظ ، والضمير عائد إليه ، والمراد بالمطهّرون الملائكة المقرّبون ، فالخبر حينئذ على حقيقته « 3 » . « 4 » والخبر غير ثابت ، بل هو ضعيف ؛ لاشتماله على عليّ بن الحسن بن فضّال ، وهو فطحي وإن وثّقوه « 5 » ، وعلى جعفر بن محمّد بن حكيم ، وهو ضعيف « 6 » .
ولا ينفع ضميمة جعفر بن محمّد بن أبي الصبّاح ؛ لكونه مجهولًا « 7 » ، وعلى إبراهيم بن عبد الحميد ؛ لأنّ إبراهيم الذي يروي عن أبي الحسن عليه السلام كان واقفيّاً غير موثّق ، وإنّما الذي وثّقوه هو من أصحاب الصادق عليه السلام « 8 » ، وإن احتمل اتّحادهما .
هامش
( 1 ) . تفسير القرآن لعبد الرزّاق ، ج 3 ، ص 273 ؛ تفسير البغوي ، ج 4 ، ص 289 ، في تفسير سورة الواقعة ؛ سنن الدارمي ، ج 2 ، ص 161 ؛ المستدرك للحاكم ، ج 1 ، ص 397 ؛ تفسير القرطبي ، ج 17 ، ص 225 ؛ الأحاديث الطوال للطبراني ، ص 143 ، ح 56 ؛ صحيح ابن حبّان ، ج 14 ، ص 506 ؛ سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 251 ، ح 2697 ؛ معرفة السنن والآثار للبيهقي ، ج 1 ، ص 186 ، ح 106 ؛ التفسير الكبير للفخر الرازي ، ج 29 ، ص 193 ، في تفسير سورة الواقعة .
( 2 ) . الواقعة ( 56 ) : 77 - 79 .
( 3 ) . المثبت هو الظاهر ، وفي الأصل : « حقيقيّة » .
( 4 ) . زبدة البيان للمحقّق الأردبيلي ، ص 29 . وانظر : التبيان ، ج 9 ، ص 510 ؛ مجمع البيان ، ج 9 ، ص 377 ؛ تفسير مقاتل بن سليمان ، ج 3 ، ص 318 ؛ تفسير السمرقندي ، ج 3 ، ص 376 ؛ جامع البيان للطبري ، ج 27 ، ص 267 - 268 ، ح 25959 - 29564 ؛ تفسير الآلوسي ، ج 27 ، ص 154 .
( 5 ) . رجال النجاشي ، ص 257 - 258 ، الرقم 676 ؛ الفهرست ، ص 156 ، الرقم 391 .
( 6 ) . اختيار معرفة الرجال ، ج 2 ، ص 822 ، ح 1031 ؛ رجال ابن داود ، ص 235 ، الرقم 292 ؛ التحرير الطاووسي ، ص 109 ، الرقم 76 .
( 7 ) . انظر : معجم رجال الحديث ، ج 4 ، ص 95 - 97 ، الرقم 2232 ؛ وص 103 ، الرقم 2244 .
( 8 ) . رجال ابن داود ، ص 236 ، الرقم 10 .