وظاهر الأدلّة حرمته على مطلق الحدث ، فقد روى الشيخ زائداً على ما رواه المصنّف ، وما رويناه سابقاً عن فضالة ، عن داود مرسلًا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وعن داود بن فرقد « 1 » .
عنه عليه السلام في الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل ، يحلّ له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال :
« لا » « 2 » .
والظاهر أنّ ذلك النهي للزوم مسّ الخطّ للكتابة غالباً .
وعن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، وجعفر بن محمّد بن أبي الصبّاح ، جميعاً عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال :
« المصحف لا تمسّه على غير طهر ، ولا جنباً ، ولا تمسّ خيطه ، ولا تعلّقه ؛ إنّ اللَّه يقول :
« لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ »
« 3 » » « 4 » .
وفي الحسن عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب » « 5 » ، وقد سبق .
وعن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : كان إسماعيل بن أبي عبد اللّه عنده ، فقال : « يا بُنيّ ، اقرأ المصحف » . فقال : إنّي لست على وضوء . فقال : « لا تمسّ الكتاب ومسّ الورق واقرأه » « 6 » .
هامش
( 1 ) . هو الحديث 5 من باب « الحائض والنفساء تقرءان القرآن » من الكافي ، إلّا أنّ فيه بدل « ولا تمسّه » : « ولا تصيبه يدها » . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 183 ، ح 526 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 215 ، ح 1964 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 127 ، ح 345 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 384 ، ح 1015 .
( 3 ) . الواقعة ( 56 ) : 79 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 127 ، ح 344 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 113 - 114 ، ح 378 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 384 ، ح 1014 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 371 ، ح 1132 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 218 ، ح 1970 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 127 ، ح 342 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 113 ، ح 376 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 384 ، ح 1013 .