الماء بالبدن التصاقاً تامّاً ، ثمّ قال : « لا يقال : الرواية دالّة على التحريم . لأنّا نقول : لا يتمّ التحريم ؛ لقول أبي عبد اللّه عليه السلام : وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته » « 1 » . « 2 » ولم يتعرّض الأكثر لهذه المسألة ، وكأنّهم تركوا الخبر لما ذكر .
السادسة والسابعة : التنوير والاحتجام ،
وظاهر خبر السكوني « 3 » جوازهما من غير كراهة ، وهو ظاهر الأصحاب .
الثامنة : ذهب جماعة من الأصحاب ، منهم الشيخ في الخلاف « 4 » والتهذيب « 5 » إلى أنّه يحرم على المحدث بالحدث الأصغر مسّ كتابة القرآن ،
وهو ظاهر الصدوق « 6 » ، وحكي ذلك عن عبد اللّه بن عمر والشافعي « 7 » ومالك « 8 » .
وقال في المبسوط بالكراهة « 9 » ، وهو الأشهر ، والأوّل أحوط ؛ لما سيأتي .
وأمّا المحدث بالحدث الأكبر ، فالظاهر وفاق الأصحاب ، بل علماء الامّة على تحريمه ، بل حرّم الشافعي عليه مسّ كتابة التوراة والإنجيل أيضاً « 10 » ، ولا دليل له يعتدّ به .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 148 ، ح 422 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 230 ، ح 2017 .
( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 237 .
( 3 ) . هو الحديث 12 من هذا الباب من الكافي ؛ وقد تقدّم .
( 4 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 99 ، المسألة 46 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 126 ، ذيل ح 341 .
( 6 ) . الهداية ، ص 96 ، عدم جواز مسّ القرآن للجنب والمحدث ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 87 ، ذيل ح 191 .
( 7 ) . الخلاف للشيخ الطوسي ، ج 1 ، ص 99 ، المسألة 46 ؛ مجمع البيان ، ج 9 ، ص 377 ؛ تفسير القرطبي ، ج 17 ، ص 226 ؛ التفسير الكبير للفخر الرازي ، ج 29 ، ص 193 ، في تفسير سورة الواقعة ؛ المجموع للنووي ، ج 2 ، ص 67 ، وج 2 ، ص 72 ؛ بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 37 .
( 8 ) . تفسير القرطبي ، ج 17 ، ص 226 ، في تفسير سورة الواقعة ؛ المجموع للنووي ، ج 2 ، ص 72 ؛ بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 37 ؛ إعلام الخائض ، ص 29 .
( 9 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 23 ، كيفيّة الوضوء وبيان أحكامه .
( 10 ) . بل المنقول عن الشافعي عدم الحرمة ، على ما صرّح به العلّامة في منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 156 . وانظر : المجموع للنووي ، ج 2 ، ص 70 ؛ فتح العزيز ، ج 2 ، ص 108 ؛ روضة الطالبين ، ج 1 ، ص 19 .