تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
وعن زيد بن أسلم ، قال : « أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يمشون في المسجد وهم جنب » « 1 » . وعن عائشة : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال لها : ناوليني الخمرة من المسجد . قالت [ قلت ] : إنّي حائض . قال : إنّ حيضك ليست في يدك » « 2 » . فإنّ الظاهر أنّ المسجد في هذه الأخبار هو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله . وحكى في المختلف « 3 » عن السلّار « 4 » كراهية تلبّثهم في مطلق المساجد ؛ حملًا للنهي عنه على الكراهة ، متمسّكاً بأصالة عدم التحريم ، وهو كما ترى . وفي حكم اللبث والجواز وضع شيء فيها وإن كان بطرحه إليها من خارجها وأخذه منها ، فعلى المشهور يحرم الأوّل ويجوز الثاني ؛ لصحيحة عبد اللّه بن سنان « 5 » . وعن السلّار كراهة الأوّل « 6 » ، وكأنّه حمل النهي عنه على الكراهة ؛ تمسّكاً بأصالة
هامش
( 1 ) . رواه ابن المنذر . راجع : المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 135 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 1 ، ص 209 ؛ نيل الأوطار للشوكاني ، ج 1 ، ص 287 . ( 2 ) . مسند أحمد ، ج 6 ، ص 45 و 101 و 111 و 214 و 229 و 245 ؛ وج 2 ، ص 86 عن ابن عمر ؛ مسند الطيالسي ، ص 203 ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج 1 ، ص 327 ، ح 1258 ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج 2 ، ص 254 ، في الحائض تناول الشيء من المسجد ، ح 1 ؛ مسند ابن راهويه ، ج 3 ، ص 799 ، ح 1433 ؛ وص 990 ، ح 1717 ؛ وص 1018 ، ح 1763 ؛ سنن الدارمي ، ج 1 ، ص 197 ؛ صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 168 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 207 ، ح 632 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 65 ، ح 261 ؛ سنن الترمذي ، ج 1 ، ص 89 - 90 ، ح 134 ؛ سنن النسائي ، ج 1 ، ص 146 و 192 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 1 ، ص 186 ؛ مسند أبي يعلى ، ج 7 ، ص 460 ، ح 4488 ؛ وج 8 ، ص 126 ، ح 4666 ؛ المنتقى لابن الجارود ، ص 36 ، ح 102 . وأورده الصدوق في الفقيه ، ج 1 ، ص 67 ، ح 154 مرسلًا أنّه صلى الله عليه وآله قال لبعض نسائه . . . ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 357 ، ح 2354 . ( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 332 و 333 . ( 4 ) . المراسم ، ص 42 . ( 5 ) . هو الحديث 8 من هذا الباب من الكافي ، ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 125 ، ح 339 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 213 ، ح 1957 . ( 6 ) . المراسم ، ص 42 .
شرح فروع الكافي — صفحة 421 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى