تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنباً وإن كانت المرأة لا تصلّي » « 1 » . على أنّه لو تمّ إنّما يدلّ على [ عدم ] جواز قراءتهما آية السجدة لا تلك السور مطلقاً ، مع إمكان منع هذا أيضاً بأن تقرأها وتؤخّر السجدة إلى أن تطهر ؛ مستنداً بقوله عليه السلام في خبر عبد الرحمن في الحائض : « تقرأ ولا تسجد » « 2 » ، وكأنّه لذلك ذهب جماعة إلى كراهتها مطلقاً عليهما . وأمّا غير العزائم ، فالمشهور كراهة قراءة ما زاد على سبع آيات ، وشدّتها في ما زاد على سبعين عليهما جميعاً . وبذلك جمعوا بين موثّق ابن بكير « 3 » - ومثله ما سيأتي عن الحلبي ، وزيد الشحّام ، والفضيل بن يسار - وبين ما رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الجنب : هل يقرأ القرآن ؟ قال : « ما بينه وبين سبع آيات » « 4 » . ثمّ قال : وفي رواية زرعة ، عن سماعة ، قال : « سبعين آية » « 5 » . ولمّا كان هذان الخبران لضعفهما وإرسالهما وتخالفهما مع اتّحاد الراوي غير قابلين لتخصيص الخبرين الأوّلين مع تأييدهما بالأصل وعموم قوله تعالى :
« فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ »
« 6 » ، أطلق جماعة من قدماء الأصحاب منهم السيّد المرتضى في الانتصار « 7 »
هامش
( 1 ) . هو الحديث 2 من باب « عزائم السجود » من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 291 ح 1171 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 341 ، ح 2309 ؛ وج 6 ، ص 240 ، ح 7835 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 292 ، ح 1172 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 341 ، ح 2311 . ورواه أيضاً في الاستبصار ، ج 1 ، ص 320 ، ح 1193 ، إلّا أنّ فيه : « لا تقرأ » . ( 3 ) . هو الحديث 2 من هذا الباب من الكافي . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 128 ، ح 350 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 114 ، ح 583 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 218 ، ح 1972 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 28 ، ح 351 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 114 ، ح 583 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 218 ، ح 1973 . ( 6 ) . المزّمّل ( 73 ) : 20 . ( 7 ) . الانتصار ، ص 121 .