تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته : أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوّط القرآن ؟ قال : « يقرءون ما شاءوا » « 1 » . وفي الصحيح عن عبد الغفّار الجازي « 2 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قال : « الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن » « 3 » . وفي الموثّق عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن » « 4 » . ولم أجد من طرقنا نهياً عن قراءتهما مطلقاً ، نعم روى الجمهور فيما تقدّم ، وهو لضعف السند غير قابل للمعارضة لما ذكر من الأخبار الكثيرة المعتبرة ، ولو ثبت ذلك لكان الأصوب الجمع بكراهية قراءتهما مطلقاً وإن نقص عن السبع كما ذهب إليه الشهيد الثاني في شرح اللمعة « 5 » ، فتأمّل . وقال - طاب ثراه - : واختلف العامّة في قراءة الجنب والحائض ، وثالث الأقوال : تقرأ الحائض ؛ لطول أمرها دون الجنب ؛ لقدرته على التطهير ، ولم يختلفوا في قراءته لليسير كالآية ونحوها للتعوّذ . وقال السيّد في الانتصار :
هامش
( 1 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 114 ، ح 381 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 128 ، ح 348 ، وفيه : « المتغوّط » بدل : « يتغوّط » ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 217 ، ح 1969 . ( 2 ) . منسوب إلى الجازية قرية بالنهرين ، كما في نقد الرجال ، ج 3 ، ص 71 ؛ جامع الرواة ، ج 1 ، ص 461 ؛ طرائف المقال ، ج 1 ، ص 505 ، الرقم 4612 . وفي تهذيب الأحكام : « الحارثي » . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 128 ، ح 349 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 114 ، ح 382 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 217 ، ح 1971 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 128 ، ح 347 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 114 ، ح 380 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 217 ، ح 1968 . ( 5 ) . شرح اللمعة ، ج 1 ، ص 386 .
شرح فروع الكافي — صفحة 418 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى