تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
النبيّ صلى الله عليه وآله بين الرجال والنساء ، ومن ثمّ تخلّص عبد اللّه بن رواحة من تهمة امرأته بأمته موهماً بالقراءة ، فقالت : صدق اللَّه وكذب بصري ، فأخبر النبيّ صلى الله عليه وآله فضحك حتّى بدت نواجذه « 1 » » . « 2 » وأقول : ما ذكر من القول المشهور هو وجيه في الجنب لما ذكر ، وأمّا الحائض والنفساء ، فالأخبار من طرقنا ناطقة بجواز قراءتهما من غير استثناء للسبع ولا للسبعين ، فمنها ما رواه المصنّف في أبواب الحيض في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « الحائض تقرأ القرآن وتحمد اللَّه » « 3 » . وفي الحسن عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « الحائض تقرأ القرآن والنفساء والجنب أيضاً » « 4 » . وفي الحسن عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ قال « نعم ، لا بأس » ، قال : « وتقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها » . « 5 » وعن فضالة عن داود عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن التعويذ يعلّق علي الحائض ؟ قال : « لا بأس » ، وقال : « تقرأه وتكتبه ولا تمسّه » « 6 » . وفي باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلوات في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « تتوضّأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كان وقت الصلاة توضّأت واستقبلت القبلة وهلّلت وكبّرت وتلت القرآن وذكرت اللَّه تعالى » « 7 » .
هامش
( 1 ) . سنن الدارقطني ، ج 1 ، ص 327 ، ح 426 ؛ تفسير القرطبي ، ج 5 ، ص 209 ، في تفسير الآية 43 من سورة النساء . ( 2 ) . الذكرى ، ج 1 ، ص 269 . ( 3 ) . هو الحديث الأوّل من باب الحائض والنفساء تقرءان القرآن من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 343 ، ح 2317 . ( 4 ) . هو الحديث 2 من باب « الحائض والنفساء تقرءان القرآن » من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 215 ، ح 1964 . ( 5 ) . هو الحديث 5 من باب « الحائض والنفساء تقرءان القرآن » من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 342 ، ح 2313 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 183 ، ح 526 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 343 ، ح 2316 . ( 7 ) . هو الحديث 2 من باب « ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة » من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ف ص 346 ، ح 2326 .