والشيخ في النهاية « 1 » والصدوق « 2 » وابن إدريس « 3 » جواز قراءتها .
وفي المبسوط أيضاً قال كذلك ، إلّا أنّه قال : « والاحتياط أن لا يزيد على سبع آيات أو سبعين آية » « 4 » .
وحكى - طاب ثراه - عن ابن البرّاج أنّه يحرم على الجنب ما زاد على السبع « 5 » ، وهو طريق آخر للجمع .
وعن السلّار في أحد قوليه أنّه يحرم عليه القراءة مطلقاً « 6 » ؛ محتجّاً بما روي من طرق العامّة عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : « لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن » « 7 » .
وعن عليّ عليه السلام أنّه قال : « لم يكن يحجب النبيّ صلى الله عليه وآله [ شيء ] عن قراءة القرآن سوى الجنابة » « 8 » .
وفي الذكرى : « وعن سلّار في الأبواب تحريم القراءة مطلقاً ، وابن البرّاج : لا يجوز الزيادة على السبع ؛ لاشتهار النهي عن قراءة « 9 » القرآن للجنب والحائض في عهد
هامش
( 1 ) . النهاية ، ص 20 ، وفيه : « ما بينه وبين سبع آيات » ، لكنّه في الخلاف ، ج 1 ، ص 100 ، ومصباح المتهجّد ، ص 10 أطلق الجواز .
( 2 ) . المقنع ، ص 40 .
( 3 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 117 .
( 4 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 29 .
( 5 ) . المهذّب البارع ، ج 1 ، ص 34 .
( 6 ) . لكنّه قال في المراسم ، ص 41 - 42 : « التروك فعلى ضربين أيضاً : واجب ، وندب ، فالواجب بأن لا يقرأ سور العزائم . . . ، والندب أن لا يمسّ المصحف ، ولا يقرأ القرآن » .
( 7 ) . سنن الترمذي ، ج 1 ، ص 87 ، ح 131 ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج 1 ، ص 125 ، باب من كره أن يقرأ الجنب من القرآن ، ح 8 ؛ سنن الدارقطني ، ج 1 ، ص 124 ، ح 413 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 1 ، ص 89 ؛ معرفة السنن والآثار له أيضاً ، ج 1 ، ص 190 ، ح 116 ؛ ، شرح معاني الآثار ، ج 1 ، ص 88 ؛ كنز العمّال ، ج 9 ، ص 407 ، ح 26720 .
( 8 ) . مسند أحمد ، ج 1 ، ص 84 و 107 و 124 ؛ مسند الطيالسي ، ص 17 ؛ سنن النسائي ، ج 1 ، ص 144 ؛ السنن الكبرى له أيضاً ، ج 1 ، ص 122 ، ح 262 ؛ مسند ابن الجعد ، ص 25 ، ح 59 ؛ مسند أبي يعلى ، ج 1 ، ص 326 ، ح 406 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 1 ، ص 89 ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج 1 ، ص 104 ؛ المنتقى لابن الجارود ، ص 34 ، ح 94 ؛ كنز العمّال ، ج 2 ، ص 338 ، ح 4182 ، وفي الجميع بدل « سوى » : « ليس » أو « إلّا » .
( 9 ) . في الأصل : « القراءة » ، والتصويب حسب المصدر .