تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
المقنعة « 1 » . وذهب المحقّق في الشرائع إلى عدم وجوب الإعادة مع الاستبراء باليد وإن تيسّر البول « 2 » ، واحتمله في التهذيب في صورة نسيان البول « 3 » ، وظاهر الصدوق في الفقيه استحبابها . ويدلّ على المشهور زائداً على ما رواه المصنّف ، خبر معاوية بن ميسرة ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئاً قال : « إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ ، وإن لم يبل حتّى اغتسل ثمّ وجد البلل فليعد الغسل » « 4 » . وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ؟ قال : « يغتسل ويعيد الصلاة ، إلّا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل ، فإنّه لا يعيد غسله » « 5 » . وقال محمّد : قال أبو جعفر عليه السلام : « من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ يجد بللًا فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثمّ وجد بللًا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء ؛ لأنّ البول لم يدع شيئاً » « 6 » . قوله عليه السلام : « ويعيد الصلاة » فيما إذا صلّى بعد خروج البلل ، وأمّا التي صلّاها قبله فليس فيها إعادة ؛ لأنّ خروج ذلك البلل جنابة جديدة . وقوله عليه السلام : « ولكن عليه الوضوء » كقوله عليه السلام : « ولكن يتوضّأ ويستنجي » في موثّقة
هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 53 ، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 23 ، وعبارته هكذا : « . . . فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد ، وإلّا كان عليه الإعادة » . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 145 ، ذيل ح 410 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 144 ، ح 408 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 119 ، ح 403 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 252 ، ح 2083 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 144 ، ح 407 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 119 ، ح 402 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 251 ، ح 2080 . ( 6 ) . المصدرين المتقدّمين ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 251 ، ح 2081 .