تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
وأضاف الصدوق « 1 » وجماعة غسل الجمعة ، ويأتي القول فيه . والمندوب منه على ما يظهر من الأخبار وفتاوى أكثر العلماء الأخيار ثلاثة وثلاثون : أغسال أيّام الجمعة ، والعيدين ، وعرفة ، والمبعث ، والغدير ، والمباهلة ، ودحو الأرض ، وغسل أوّل ليلة من شهر رمضان ، ونصفه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، وليلتي نصف رجب وشعبان ، والإحرام ، ودخول الحرم ، ومكّة ، والمسجد الحرام ، والكعبة ، والطواف ، ودخول المدينة ، ومسجد النبيّ صلى الله عليه وآله ، وزيارة النبيّ صلى الله عليه وآله ، والأئمّة عليهم السلام ، وقضاء صلاة الكسوف لتاركها عمداً مع استيعاب الاحتراق ، والمولود ، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة ، وللتوبة ، وصلاة الحاجة ، والاستسقاء ، والاستخارة . وأضاف الشيخ في التهذيب غسل مَن مسّ ميّتاً بعد الغُسل « 2 » ، وغُسل الجنابة لمن مات جنباً ، مقدّماً على غسل الميّت « 3 » . وفي المصباح : « سائر فرادى رمضان » « 4 » . وحكى في الذكرى « 5 » عن محمّد بن [ أبي ] قرّة « 6 » : « أنّها ليلة أربع وعشرين وخمس وعشرين وسبعة وعشرين وتسعة وعشرين » . وعن ابن الجنيد : « أنّه يستحبّ لكلّ مشهد أو مكان شريف أو يوم شريف أو ليلة شريفة ، وعند ظهور الآثار في السماء ، وعند كلّ ما يتقرّب به إلى اللَّه عزّ وجلّ ويلجأ فيه
هامش
( 1 ) . المقنع ، ص 145 ؛ الهداية ، ص 90 و 102 ؛ علل الشرائع ، ص 285 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 430 ، ذيل ح 1373 . ومثله في الاستبصار ، ج 1 ، ص 101 ، ذيل ح 328 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 433 ، ذيل ح 1389 - 1388 . ومثله في الاستبصار ، ج 1 ، ص 195 - 196 ، ذيل ح 682 - 684 . ( 4 ) . مصباح المتهجّد ، ص 636 ، ذيل الدعاء 716 . ( 5 ) . الذكرى ، ج 1 ، ص 199 . ( 6 ) . قال النجاشي : « محمّد بن عليّ بن يعقوب بن إسحاق بن أبي قرّة أبو الفرج القنائي الكاتب ، كان ثقة ، وسمع كثيراً وكتب كثيراً ، وكان يورّق لأصحابنا ، ومعنا في المجالس ، له كتب ، منها : عمل يوم الجمعة ، كتاب عمل الشهور ، كتاب معجم رجال أبي المفضّل ، كتاب التهجّد . أخبرني وأجازني جميع كتبه » . رجال النجاشي ، ص 398 ، الرقم 1066 .