وعن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « الغُسل في سبعة عشر موطناً ، منها الفرض ثلاثة » . فقلت : جعلت فداك ، ما الفرض منها ؟ قال : « غُسل الجنابة ، وغُسل من غسل ميّتاً ، والغُسل للإحرام » « 1 » . « 2 » وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « الغُسل من الجنابة ، وغسل الجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، وثلاث ليال في شهر رمضان ، وحين تدخل الحرم ، وإذا أردت دخول البيت الحرام ، إذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، ومن غسل الميّت » « 3 » .
وفي الصحيح عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « اغتسل يوم الأضحى ، والفطر ، والجمعة ، وإذا غسلت ميّتاً ، ولا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر ، ولا إذا حملته » « 4 » .
وعن الحسن بن راشد ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّ الناس يقولون : إنّ المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر ؟ فقال : « يا حسن ، إنّ القاريجار « 5 » إنّما يعطى أجره عند فراغه ، وكذلك العيد » . قلت : فما ينبغي لنا أن نعمل فيها ؟ قال : فقال : « إذا غربت الشمس فاغتسل » الحديث « 6 » .
وفي الموثّق عن عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى صلّى ؟ قال : « إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ،
هامش
( 1 ) . في الهامش : « انتهى الخبر . منه عفي عنه » .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 105 ، ح 271 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 98 ، ح 316 ، وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 174 ، ح 1855 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 105 ، ح 272 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 307 ، ح 3719 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 105 ، ح 273 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 297 ، ح 3697 .
( 5 ) . « القاريجار » معرّب كاريگر ، بمعنى العامل .
( 6 ) . الكافي ، باب التكبير ليلة الفطر ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 115 ، ح 303 ؛ علل الشرائع ، ص 388 ، الباب 124 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 328 ، ح 3789 .