تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
إليه » . وعن المفيد أنّه قال في الغريّة : « يستحبّ لرمي الجمار » . وفي الأشراف : « لمن اهرق عليه ماء غالب النجاسة » « 1 » . وعن الفاضل : « للإفاقة من الجنون » « 2 » . وعن ابن زهرة : « لصلاة الشكر » « 3 » . ويدلّ على الأغسال المشهورة زائداً على ما رواه المصنّف في الباب ، ما رواه الصدوق مرسلًا ، قال : وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام : « الغُسل في سبعة عشر موطناً : ليلة سبعة عشر من شهر رمضان ، وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين وفيها ترجى ليلة القدر ، وغسل العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسلت ميّتاً وكفّنته أو مسسته بعد ما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت ولم تصلّ فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة ، وغسل الجنابة فريضة » « 4 » . وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان - والظاهر أنّه عبد اللّه - عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « الغُسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، ويوم عرفة عند زوال الشمس ، ومن غسل ميّتاً ، وحين تحرم ، ودخول مكّة والمدينة ، ودخول الكعبة ، وغسل الزيارة ، والثلاث ليالي من شهر رمضان » « 5 » . وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ذلك تخفيف من ربّكم » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الأشراف ، ص 5 ، باب فرض الغسل ؛ مصنّفات الشيخ المفيد ، ج 9 ، ص 18 . ( 2 ) . نهاية الإحكام ، ج 1 ، ص 179 . ( 3 ) . الغنية ، ص 62 ، الأغسال المندوبة . ( 4 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 77 ، ح 172 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 177 ، ذيل ح 1863 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 110 - 111 ، ح 290 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 306 ، ح 3717 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 117 ، ح 308 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 335 ، ح 3804 .