وعن عنبسة ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « كان عليّ عليه السلام لا يرى في المذي وضوء ولا غسلًا ما أصاب الثوب منه إلّا في الماء الأكبر » « 1 » .
وعن حريز ، عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « الودي لا ينقض الوضوء ، إنّما هو بمنزلة المخاط والبزاق » « 2 » .
وعن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « يخرج من الإحليل المنيّ والمذي والودي ، فأمّا المنيّ فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر فيه الجسد ، وفيه الغسل ، وأمّا المذي فإنّه يخرج من الشهوة ولا شيء فيه ، وأمّا الودي فهو الذي يخرج من الإدواء فلا شيء فيه » « 3 » .
وقد ورد الوضوء للمذي في خبر أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المذي يخرج من الرجل ؟ قال : « أحدّ لك حدّاً ؟ » قال قلت : نعم جعلت فداك . قال : فقال : « إن خرج منك بشهوة فتوضّأ ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء » « 4 » .
وصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي : أينقض الوضوء ؟
قال : « إن كان من شهوة نقض » « 5 » .
وخبر الكاهلي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي ؟ فقال : « ما كان منه بشهوة فتوضّأ منه » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي ، باب المنيّ والوذي يصيبان الثوب ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 17 - 18 ، ح 41 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 91 - 92 ، ح 294 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 277 ، ح 728 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 21 ، ح 51 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 94 ، ح 304 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 280 - 281 ، ح 739 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 20 ، ح 48 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 93 ، ح 301 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 277 ، ح 730 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 19 ، ح 44 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 93 ، ح 297 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 279 ، ح 734 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 19 ، ح 45 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 93 ، ح 298 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 279 ، ح 735 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 19 ، ح 46 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 93 ، ح 299 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ف ص 279 - 280 ، ح 736 .