وفي الصحيح عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : « سُنّة وليس بفريضة » « 1 » .
وعن عليّ - ولعلّه ابن أبي حمزة - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن غسل العيدين ، أواجب هو ؟ فقال : « هو سُنّة » . قلت : فالجمعة ؟ قال : « هو سنّة » « 2 » .
وعن بكير بن أعين ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : في أيّ الليالي أغتسل في شهر رمضان ؟ قال : « في تسع عشرة ، وفي إحدى وعشرين ، وفي ثلاث وعشرين ، والغسل أوّل الليل » . قلت : فإن نام يعيد الغسل ؟ قال : « هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك » « 3 » .
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « الغُسل في سبعة عشر موطناً : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقاء « 4 » الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة ، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم عليهما السلام وقبض موسى عليه السلام ، وليلة ثلاث وعشرين ترجى فيها ليلة القدر ، ويومَي العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسلت ميّتاً أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الكسوف إذا احترق للقرص كلّه فاغتسل » « 5 » .
وعن سعد بن أبي خلف ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « الغُسل في أربعة عشر موطناً ، واحد فريضة والباقي سنّة » « 6 » .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 112 ، ح 295 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 314 ، ح 3736 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 112 ، ح 295 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 103 ، ح 335 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 314 ، ح 3739 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 373 ، ح 1142 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 308 ، ح 3721 .
( 4 ) . في الهامش : « التقى - خ ل » ، ومثله في المصدر .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 114 - 115 ، ح 302 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 307 ، ح 3718 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 110 ، ح 289 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 98 - 99 ، ح 319 ، وسائل الشيعة ، ج 2 ، ف ص 176 ، ح 1862 .