الوضوء ؟ فقال : « لا ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ، وإنّما هو بمنزلة البزاق والمخاط » « 1 » .
[ و ] في الصحيح عن حريز ، قال : حدّثني زيد الشحّام وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « إن سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ؛ إنّما هو بمنزلة النخامة ، كلّ شيء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل » « 2 » .
وفي الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القُبلة ولا من مسّ الفرج ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد » « 3 » .
وفي الحسن عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يبول ثمّ يستنجي ثمّ يجد بعد ذلك بللًا ، قال : « إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرّات وغمز ما بينهما ، ثمّ استنجى فإن سال حتّى يبلغ السوق « 4 » فلا يبالي » « 5 » .
وفي الموثّق عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن المذي ؟
فقال : « إنّ عليّاً عليه السلام كان رجلًا مذّاء فاستحيا أن يسأل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة عليها السلام ، فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس ، فسأله فقال النبيّ صلى الله عليه وآله له : ليس بشيء » « 6 » .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 17 ، ح 40 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 91 ، ح 293 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 277 - 278 ، ح 729 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 21 ، ح 52 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 94 ، ح 305 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 277 ، ذيل ح 726 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 19 - 20 ، ح 47 ؛ و 253 ، ح 734 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 93 ، ح 300 ؛ و 174 ، ح 605 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 270 ، ح 705 .
( 4 ) . السوق : جمع ساق ، وهو ما بين الركبة والكعب .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 20 ، ح 50 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 94 ، ح 303 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 65 ، ح 148 مرسلًا ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 282 - 43 ، ح 745 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 17 ، ح 39 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 91 ، ح 292 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 278 ، ح 731 .