زرارة « 1 » .
وما رواه الشيخ عن روح بن عبد الرحيم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القيء ، قال :
« ليس فيه وضوء وإن تقيّأت متعمّداً » « 2 » .
وفي الموثّق عن سماعة ، قال : سألته عمّا ينقض الوضوء من القيء ، قال : « ليس فيه وضوء وإن تقيّأ متعمّداً » « 3 » .
وعن أبي هلال ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : أينقض الرعاف والقيء أو نتف الإبط الوضوء ؟ فقال : « وما تصنع بهذا ، هذا قول المغيرة بن سعيد ، لعن اللَّه المغيرة ، ويجزيك من الرعاف والقيء أن تغسله ولا تعيد الوضوء » « 4 » .
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « ليس في القيء وضوء » « 5 » .
وما سيأتي من خبر أبي بصير .
وما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قاء ولم يتوضّأ « 6 » .
ويؤيّدها الأصل ، وهذان يردّان قول أبي حنيفة .
فأمّا ما سبق في موثّق سماعة « 7 » ، وما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي عبيدة الحذّاء ،
هامش
( 1 ) . وهو ح 10 من هذا الباب من الكافي .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 13 ، ح 27 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 83 ، ح 260 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 262 ، ح 681 .
( 3 ) . لم أجده في مصدر ، واللفظ المذكور هنا في الجواب موافق لحديث روح بن عبد الرحيم برواية الشيخ في الاستبصار ، ج 1 ، ص 83 ، ح 260 ، وأمّا موثّقة سماعة فتقدّمت آنفاً في عنوان القهقهة ، وعدّ فيها القيء من نواقض الوضوء .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 349 ، ح 1026 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 266 ، ح 694 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 13 ، ح 27 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 83 ، ح 261 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 263 ، ح 682 .
( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 219 ؛ جامع الأصول ، ج 8 ، ص 112 ؛ الهداية للمرغياني ، ج 1 ، ص 14 ؛ الجامع الصغير للشيباني ، ص 72 . وفي سنن الدارقطني ، ج 1 ، ص 166 ، ح 585 ؛ وج 2 ، ص 163 ، ح 2250 أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله توضّأ بعد القيء ، وقال في جواب من سأل عن وجوبه : « لو كان فريضة لوجدته في القرآن » .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 12 ، ح 23 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 83 و 86 و 90 ، ح 262 و 273 و 290 ف ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 260 ، ح 673 ، وقد تقدّم .