تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
« توضّئوا من ألبانها » « 1 » . وهو على تقدير صحّته ، فالظاهر أنّ المراد بالتوضّي فيه غَسل اليدين والفم على إرادة معناه اللغوي ؛ كما ورد في خبر عمّار المتقدّم . ومنها : ما يخرج من البدن من دم أو قيح أو نخامة أو رطوبة أو صديد ، ولا تنقض الطهارة منها إلّا من الدماء الثلاثة إجماعاً منّا وفاقاً لأكثر أهل الخلاف « 2 » ، وقال أبو حنيفة : « إذا خرج أحد من الأمور المذكورة عن رأس الجرح وسال نقض ، وإن لم يسل فلا » « 3 » . وقال زفر : « تنقض سال أو لم يسل » « 4 » . وقال الشافعي : « تنقض الخارجة من القبل » « 5 » . لنا الأصل ، وخبر أبي بصير « 6 » ، وحسنة الحسن بن عليّ الوشّاء ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : يقال : كان أبو عبد اللَّه عليه السلام يقول في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم ، قال : « ينقيه ولا ينقض الوضوء » « 7 » . وصحيحة أحمد « 8 » ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن القيء والرعاف والمدّة : أتنقض الوضوء أم لا ؟ قال : « لا تنقض شيئاً » « 9 » .
هامش
( 1 ) . مسند أحمد ، ج 4 ، ص 352 ، مسند أسيد بن حضير ؛ المعجم الكبير ، ج 1 ، ص 206 ، ح 559 ؛ كنز العمّال ، ج 7 ، ص 342 ، ح 19175 . ( 2 ) . المجموع للنووي ، ج 2 ، ص 54 . ( 3 ) . حكاه العلّامة في منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 232 ، وكذا قول زفر والشافعي ؛ المبسوط للسرخسي ، ج 1 ، ص 76 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 176 ؛ المحلّى ، ج 1 ، ص 256 ؛ بدائع الصنائع ، ج 1 ، ص 25 . ( 4 ) . بدائع الصنائع ، ج 1 ، ص 25 . ( 5 ) . لم أجد هذا التعبير في المصادر ، والمنتسب إلى الشافعي بطلان الوضوء بخروج النجاسة من المخرجين . انظر : بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 31 ؛ المجموع للنووي ، ج 2 ، ص 54 . ( 6 ) . وهو ح 13 من هذا الباب من الكافي . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 348 ، ح 1024 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 267 ، ح 697 . ( 8 ) . في الهامش بخطّ الأصل : « أحمد هذا أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ فإنّه الذي يروي كتاب أبي محمود ، على ما ذكره النجاشي [ في رجاله ، ص 25 ، الرقم 43 ] . منه عفي عنه » . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 16 ، ح 34 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 84 ، ح 266 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 262 ، ح 679 .