وخبر ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الانعاظ ، ولا من القبلة ، ولا من مسّ الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا الجسد » « 1 » .
واحتجوّا على إيجاب مسّ الذكر للوضوء - على ما حكى عنهم في المنتهى - بما رواه أبو هريرة ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : « إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه حجاب « 2 » ولا ستر فليتوضّأ » « 3 » .
ما رواه بسرة بنت صفوان ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، قال : « إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضّأ » « 4 » .
وأجاب عن الأوّل بأنّ راويه يزيد بن عبد الملك النوفلي ، عن أبي موسى الحنّاط ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، ويزيد ضعيف عند أهل النقل « 5 » ، وأبو موسى مجهول « 6 » .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 19 - 20 ، ح 47 ؛ وص 253 ، ح 734 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 93 ، ح 300 ؛ وص 174 ، ح 605 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 270 ، ح 705 .
( 2 ) . في الأصل : « لا حجاب » ، والتصويب من مصادر الحديث .
( 3 ) . سنن الدارقطني ، ج 1 ، ص 153 ، ح 526 ، وفيه بدل « ذكره » : « فرجه » والباقي سواء ؛ مسند الشافعي ، ص 13 ؛ الامّ ، ج 1 ، ص 34 ؛ معرفة السنن والآثار للبيهقي ، ج 1 ، ص 220 ، ح 187 ؛ والسنن الكبرى له أيضاً ، ج 1 ، ص 131 مع اختصار في اللفظ ؛ كنز العمّال ، ج 9 ، ص 328 ، ح 26268 . في غير الأخير : « ليس بينه وبينه شيء فليتوضّأ » .
( 4 ) . الامّ ، ج 1 ، ص 34 ؛ مسند الشافعي ، ص 12 ؛ مختصر المزني ، ص 4 ؛ المدوّنة الكبرى ، ج 1 ، ص 9 ؛ الموطّأ ، ج 1 ، ص 42 ؛ سنن النسائي ، ج 1 ، ص 100 ؛ السنن الكبرى ، ج 1 ، ص 99 ، ح 159 ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج 1 ، ص 22 ، ح 22 ؛ المنتقى ، ج 1 ، ص 17 ، ح 17 ؛ المعجم الكبير ، ج 24 ، ص 203 ؛ الآحاد والمثاني ، ج 6 ، ص 41 ، ح 3232 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 161 ، ح 479 ؛ سنن الدارقطني ، ج 1 ، ص 152 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 1 ، ص 128 ؛ معرفة السنن والآثار ، ج 1 ، ص 219 ، ح 187 ؛ كنز العمّال ، ج 9 ، ص 337 ، ح 26316 .
( 5 ) . الضعفاء الكبير للعقيلي ، ج 4 ، ص 384 ، الرقم 1998 ؛ الجرح والتعديل للرازي ، ج 9 ، ص 278 - 279 ، الرقم 1171 ؛ المجروحين لابن حبّان ، ج 3 ، ص 102 ؛ الكامل لابن عديّ ، ج 7 ، ص 260 ؛ تلخيص الحبير ، ج 2 ، ص 53 - 54 ؛ تنقيح التحقيق ، ج 1 ، ص 60 ؛ نيل الأوطار ، ج 2 ، ص 385 ؛ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ، ص 433 ؛ مجمع الزوائد ، ج 1 ، ص 99 و 245 و 272 و 315 ، وج 2 ، ص 87 و 93 ، وج 3 ، ص 140 و 151 ؛ وج 4 ، ص 11 و 66 و 91 و 93 و 278 و 290 ؛ وج 5 ، ص 43 و 71 و 91 و 93 ؛ وج 8 ، ص 195 ؛ وج 10 ؛ ص 128 و 198 .
( 6 ) . تلخيص الحبير ، ج 2 ، ص 54 ؛ الجوهر النقيّ ، ج 1 ، ص 130 .