السابقة ؛ لاشتراك محمّد بن الفضيل ، وتصحيح العلّامة إيّاه في هذا الخبر في المنتهى « 1 » ، كأنّه مبنيّ على زعمه أنّه هو أبو عبد الرحمن محمّد بن الفضيل بن غزوان الضبّي من أصحاب الصادق عليه السلام ، ولم أر مستنداً له .
ولجهالة عمران بن حمران « 2 » ، وبكر بن أبي بكر « 3 » .
وإضمار خبر سماعة مع عدم صحّة سنده .
وإرسال الأخير ، على أنّه يمكن حملها على ما إذا لم يغلب النوم على الحاسّتين ، كما حملها عليه في التهذيب « 4 » ، ولا يبعد حملها على التقيّة ؛ لموافقتها لمذهب جمع من العامّة على ما عرفت .
ويظهر من الصدوق « 5 » العمل بها ؛ حيث اقتصر في باب ما ينقض الوضوء من الأخبار المتعلّقة بالنوم على ما رواه المصنّف من حسنة زرارة من غير أن يذكر قوله عليه السلام : « وكلّ النوم يكره إلّا أن يكون يسمع الصوت » « 6 » .
وما رويناه عنه من الخبرين ، وقد حكي عنه أنّه قال : « من يرقد قاعداً لا وضوء عليه » « 7 » .
وأمّا صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل : هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس ؟ قال : « إن كان يوم الجمعة فلا وضوء عليه ؛ لأنّه في حال
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 198 .
( 2 ) . ذكروه في الرجال ولم يوثّقوه ولم يضعّفوه ، انظر : رجال النجاشي ، ص 292 ، الرقم 786 ؛ الفهرست ، ص 191 ، الرقم 538 ؛ رجال الطوسي ، ص 257 ، الرقم 363 .
( 3 ) . رجال الطوسي ، ص 170 ، الرقم 1988 ؛ جامع الرواة ، ج 1 ، ص 26 ، نقد الرجال ، ج 1 ، ص 289 ، الرقم 767 ، ولم يذكر فيه شيء .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 7 ، ذيل ح 7 .
( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 61 ، ح 137 .
( 6 ) . هو الحديث 6 من هذا الباب من الكافي .
( 7 ) . حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ص 109 ؛ والعلّامة في تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 103 ؛ وتحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 61 ؛ ومنتهى المطلب ، ج 1 ، ص 194 .