تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
قال الشهيد في الذكرى « 1 » عن ابن إدريس أنّه قال في الفتاوى : « لا أظنّ أحداً منّا يخالف ذلك ، نعم هو مستحبّ ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وآله : « إنّ اللَّه يحبّ التيامن » « 2 » ، وعليه قول الصدوقين » ، انتهى . وقد نقل فيه عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلّار « 3 » وعن ظاهر الصدوقين وجوبه « 4 » ؛ عملًا بالوضوء البياني ، والاحتياط ، وعدّه أحوط ، وهو قويّ ؛ لما ذكر ، ولصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه ذكر المسح فقال : « امسح على مقدّم رأسك وامسح على القدمين ، وابدأ بالشقّ الأيمن » « 5 » . السادسة : أجمعوا أيضاً على وجوب الموالاة فيه ، لكنّهم اختلفوا في تفسيرها على قولين : أحدهما - وهو أظهرهما - اعتبار الجفاف اختياراً والتتابع في الحرّ والبرد الشديدين ، وهو ظاهر السيّد في الناصريّات « 6 » ، والصدوقين ، وبه صرّح الشهيد في الدروس « 7 » ، وحكاه في الذكرى « 8 » عن ابن إدريس « 9 » والسلّار « 10 » وابن الجنيد وابن البرّاج « 11 » وابن زهرة « 12 » وابن حمزة « 13 » ، ومنسوب في الناصريّات « 14 » إلى القول القديم للشافعي
هامش
( 1 ) . الذكرى ، ج 2 ، ص 163 . ( 2 ) . عوالي اللآلي ، ج 2 ص 200 ، ح 101 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 1 ، ص 330 ، ح 750 . ( 3 ) . المراسم ، ص 38 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 45 ، ذيل ح 88 . ( 5 ) . وهو الحديث 2 من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 418 ، ح 1088 . ( 6 ) . الناصريّات ، ص 126 . ( 7 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 93 ، درس 3 . ( 8 ) . الذكرى ، ج 2 ، ص 166 - / 168 . ( 9 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 101 . ( 10 ) . المراسم ، ص 38 . ( 11 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 45 . ( 12 ) . غنية النزوع ، ص 59 . ( 13 ) . الوسيلة ، ص 150 . ( 14 ) . الناصريّات ، ص 126 .