تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
الأوّل ، وبذلك جمع في التهذيب « 1 » بين ما ذكر وبين صحيحة يونس وما مرّ من قوله عليه السلام : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلًا ومدبراً » ، وهو منسوب في الذكرى إلى المشهور « 2 » . وفي المختلف : « الذي اخترناه في كتبنا مثل منتهى المطلب « 3 » والتحرير « 4 » وقواعد الأحكام « 5 » والتلخيص وغيرها « 6 » أنّه يجوز المسح على الرجلين منكوساً على كراهية » « 7 » . وحكاه عن ابن أبي عقيل وابن البرّاج « 8 » والسلّار « 9 » ، ثمّ صرّح بندبيّة البدأة بالأصابع « 10 » . ولا يجب استيعاب ظهر القدم عرضاً ، فقد صرّح جماعة منهم الشيخان « 11 » بجواز المسمّى ولو بإصبع واحدة وباستحباب الاستيعاب ، ولم أجد مخالفاً صريحاً له . وبذلك جمعوا بين الأدلّة الظاهرة في إجزاء المسمّى وبين صحيح أحمد بن محمّد بن أبي نصر الظاهر في الاستيعاب . وقد ورد في بعض الأخبار مسح ظاهر القدمين وباطنهما جميعاً ، وهو ما تقدّم من مرسلة أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي بصير ، وقد سبق القول فيه . وما رواه الشيخ عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن محمّد بن عمران ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا توضّأت فامسح قدميك ظاهرهما
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 57 - 58 ، ح 161 . ( 2 ) . الذكرى ، ج 2 ، ص 153 . ( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 75 . ( 4 ) . تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 80 . ( 5 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 203 . ( 6 ) . كنهاية الأحكام ، ج 1 ، ص 45 ؛ وتذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 164 . ( 7 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 294 . ( 8 ) . المهذّب البارع ، ج 1 ، ص 44 . ( 9 ) . المراسم ، ص 38 . ( 10 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 296 . ( 11 ) . المقنعة ، ص 48 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 92 - 93 ، م 40 .
شرح فروع الكافي — صفحة 307 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى