تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
عن عثمان بن عيسى ، عن ابن اذينة ، عن بكير وزرارة ابنَي أعين ، أنّهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، فدعا بطست أو بتَور « 1 » فيه ماء ، فغسل كفّيه ، ثمّ غمس كفّه اليمنى في التَّور فغسل وجهه بها ، واستعان بيده اليسرى بكفّه على غسل وجهه ، ثمّ غمس كفّه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يردّ الماء إلى المرفقين ، ثمّ غمس كفّه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكفّ لا يردّ الماء إلى المرفق كما صنع باليُمنى ، ثمّ مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه ، ولم يجدّد ماء « 2 » . واحتمل الشهيد في الذكرى « 3 » إجزاء مسمّى المسح فيما بين الأصابع والكعبين وقال : « ومنعه في المعتبر « 4 » بعد التردّد ؛ محتجّاً بأنّه لا بدّ من الإتيان بالغاية ، ولا ريب أنّه أحوط وعليه عمل الأصحاب » . انتهى « 5 » . وهل يجزي النكس ؟ فظاهر الأكثر وأكثر الأخبار المتقدّمة عدمه ، وإليه مال الشهيد في الدروس « 6 » ، ونسبه في الذكرى « 7 » إلى ظاهر كلام السيّد « 8 » والصدوق « 9 » ، وهو ظاهر المفيد والشيخ في المقنعة « 10 » والخلاف « 11 » ، وصرّح في النهاية « 12 » والمبسوط « 13 » بجوازه وأولويّة
هامش
( 1 ) . التَّور : إناء صغير من صُفر أو حجارة كالإجّانة تشرب العرب فيه وقد تتوضّأ منه . لسان العرب ، ج 4 ، ص 96 ( تور ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 36 ، ح 158 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 57 ، ح 168 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 392 ، ح 1030 . ( 3 ) . الذكرى ، ج 2 ، ص 135 . ( 4 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 145 . ( 5 ) . الذكرى ، ج 2 ، ص 153 . ( 6 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 92 . ( 7 ) . الذكرى ، ج 2 ، ص 155 . ( 8 ) . الانتصار ، ص 29 . ( 9 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 28 . 10 . المقنعة ، ص 48 . ( 10 ) ( 11 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 92 ، م 40 . 12 . النهاية ، ص 14 . ( 12 ) ( 13 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 22 .