لا تروي عن ثوير يعني ابن أبي فاختة ، فإنّ إسرائيل يروي عنه ؟ فقال : ما أصنع به وكان رافضياً « 1 » .
وفي رجال الفاضل الأسترآبادي والكشّي أيضاً ما يناسب ذلك .
وفي الخلاصة : « نحن من المتوقّفين في روايته » .
ويحتمل غيره أيضاً من الضعفاء .
وإن احتمل يونس بن يعقوب الذي صحّحناه آنفاً ، وعلى تقدير صحّتهما فالظاهر ورودهما على التقيّة .
ثمّ إنّ الأصحاب اختلفوا في جواز مسح الرأس مدبراً ، فمنعه الشيخان في المقنعة والخلاف والصدوق في الفقيه « 2 » ، وهو محكيّ في المختلف « 3 » عن السيّد المرتضى « 4 » وابن حمزة « 5 » ، وعن ابن إدريس كراهته « 6 » ، وإليها ذهب الشيخ في المبسوط « 7 » ، وهو الأظهر ؛ لإطلاق أكثر الأخبار الواردة فيه .
ولصحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلًا ومدبراً » « 8 » .
وأمّا مسح القدمين ، فالآية تدلّ على وجوب مسحهما طولًا من الأصابع إلى الكعبين .
ويدلّ أيضاً عليه صحيحتا أحمد بن محمّد بن أبي نصر ويونس « 9 » ، وما رواه الشيخ
هامش
( 1 ) . رجال النجاشي ، ص 118 ، الرقم 303 .
( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 45 ، ذيل ح 88 .
( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 291 .
( 4 ) . الانتصار ، ص 103 .
( 5 ) . الوسيلة ، ص 50 .
( 6 ) . انظر : السرائر ، ج 1 ، ص 100 .
( 7 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 21 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 58 ، ح 161 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 57 ، ح 169 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 406 ، ح 1054 .
( 9 ) . هما الحديثين 6 و 7 من هذا الباب من الكافي .