لنا على وجوب مسح مقدّم الرأس الأمر به في صحيحة محمّد بن مسلم ، والخبر الذي بمعناه فيما سيأتي عن حمّاد بن عيسى ، ويؤيّده قوله عليه السلام : « ومسح مقدّم رأسه » في حكايات وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله المتقدّمة .
وصريح في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « مسح الرأس على مقدّمه » .
فأمّا ما رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى مرفوعاً ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في مسح الرأس ومسح القدمين ، قال : « مسح الرأس واحدة من مقدّم الرأس ومؤخّره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما » « 1 » ، فمع ضعفه ، ظاهر في التقيّة ، وعلى إجزاء المسمّى قوله تعالى :
« وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ »
« 2 » ؛ لأنّ الباء فيه للتبعيض ، فلقد روى المصنّف « 3 » والصدوق « 4 » والشيخ « 5 » في الحسن عمّن جاز قصبات السبق في مضمار الفصاحة والبلاغة الإمام الهمام أبي جعفر باقر علوم الأنبياء والمرسلين أنّه استدلّ على إجزاء مسح بعض الرأس والرجلين في الوضوء وبعض الوجوه والأيدي في التيمّم بالباء التبعيضيّة في آيتيهما ، ويؤكّده ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين أنّهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إلى أن انتهى إلى قوله تعالى :
« وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ »
، قال عليه السلام : « فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من رجليه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه » « 6 » .
وفي الصحيح عنهما ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال : « في المسح تمسح على النعلين
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 82 ، ح 215 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 61 ، ح 181 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 415 ، ح 1079 .
( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 6 .
( 3 ) . هو الحديث 5 من باب صفة الوضوء .
( 4 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 103 ، ح 212 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 61 ، ح 168 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 76 ، ح 191 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 273 ، ح 1023 .