في المقنعة « 1 » ، واختاره الصدوق « 2 » ، وحكي عن مصباح السيّد المرتضى « 3 » ، واعتبر العلّامة في المختلف « 4 » في جانب القلّة مقدار عرض الإصبع ، وهو ظاهر الشهيد في الذكرى « 5 » ، وبه صرّح في الدروس « 6 » ، وقال الشيخ في النهاية : « والمسح بالرأس لا يجوز أقلّ من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار ، فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة » « 7 » .
وهو متفرّد في هذا القول .
وحكى في المنتهى « 8 » عن السيّد المرتضى أنّه ذهب في خلافه إلى وجوب الثلاث من غير تفصيل ، وعن أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه وجوب مسح ربع الرأس « 9 » ، وعن الشافعي إجزاء المسمّى « 10 » ، وعن بعض الحنابلة وجوب مسح الناصية « 11 » ، وعن أحمد في قولٍ وجوب مسح أكثر الرأس ، وفي قول آخر عنه وعن مالك وجوب مسح جميعه « 12 » .
وحكى - طاب ثراه - عن ابن مسلمة وجوب مسح ثلثيه « 13 » ، وعن أبي الفرج إجزاء ثلثه .
هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 44 ، وظاهر عبارته وجوب ثلاث أصابع .
( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 45 ، ذيل ح 88 .
( 3 ) . حكاه العلّامة في المنتهى ، ج 2 ، ص 45 . وقاله أيضاً المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 24 ) .
( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 289 .
( 5 ) . الذكرى ، ج 2 ، ص 135 .
( 6 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 92 ، الدرس 3 .
( 7 ) . النهاية ، ج 2 ، ص 13 .
( 8 ) . المنتهى ، ج 2 ، ص 45 .
( 9 ) . عنه في الخلاف ، ج 1 ، ص 82 ؛ المجموع للنووي ، ج 1 ، ص 399 ؛ إعانة الطالبين ، ج 4 ، ص 252 ؛ المبسوط للسرخسي ، ج 1 ، ص 63 ؛ فتح العزيز ، ج 1 ، ص 354 .
( 10 ) . الامّ ، ج 1 ، ص 41 ؛ مختصر المزني ، ص 3 ؛ فتح العزيز ، ج 1 ، ص 353 .
( 11 ) . المبسوط للسرخسي ، ج 1 ، ص 63 .
( 12 ) . المجموع للنووي ، ج 1 ، ص 399 ؛ فتح العزيز ، ج 1 ، ص 354 .
( 13 ) . المجموع للنووي ، ج 1 ، ص 399 ؛ المبسوط للسرخسي ، ج 1 ، ص 63 عن سالك وحده .