أنّ من اقتصر على مسحهما ولم يمسح الرأس لا يجزيه عن مسح الرأس » . وقال الزهري « 1 » : « هما من الوجه يغسل ظاهرهما وباطنهما ؛ لما رواه مسلم عن النبيّ صلّى اللَّه عليه [ وآله ] أنّه سجد فقال : « سجد وجهي للذي خلقه وشقّ سمعه وبصره » « 2 » ، وقال الشعبي والحسن بن صالح وإسحاق [ بن راهويه ] « 3 » : « ما أقبل فمن الوجه يغسل ، وما أدبر فمن الرأس يمسح » « 4 » ، وقال الشافعي : « مسحهما على حيالهما سنّة » « 5 » .
ثمّ الظاهر أنّه لا يجب تخليل شعر اللحية ولا الشارب ولا العنفقة « 6 » والأهداب والحواجب وإن كانت خفيفة أو كانت اللحية للمرأة ، وقد صرّح بذلك العلّامة في المنتهى « 7 » والتحرير « 8 » ، وإليه ذهب الشيخ في المبسوط « 9 » والسيّد في الناصريّات « 10 » والشهيد في الذكرى « 11 » ، ورجّحه الشهيد الثاني في شرح اللمعة « 12 » ، ويدلّ عليه صحيحة العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، وما رواه الشيخ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) . المجموع للنووي ، ج 1 ، ص 413 ( وفيه : هما من الوجه يغسلهما ) ؛ شرح صحيح مسلم للنووي ، ج 6 ، ص 60 ؛ الاستذكار ، ج 1 ، ص 199 ؛ أحكام القرآن لابن العربي ، ج 2 ، ص 69 ، المحرّر الوجيز لابن عطيّة ، ج 2 ، ص 61 .
( 2 ) . صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 185 ، باب الدعاء في صلاة الليل . ورواه أحمد في المسند ، ج 1 ، ص 95 و 102 ، وج 6 ، ص 217 ؛ وابن ماجة في سننه ، ج 1 ، ص 335 ، ح 1054 ؛ والنسائي في سننه ، ج 2 ، ص 221 .
( 3 ) . تقدّمت ترجمته .
( 4 ) . الاستذكار ، ج 1 ، ص 199 ؛ أحكام القرآن لابن العربي ، ج 2 ، ص 69 ؛ المجموع للنووي ، ج 1 ، ص 414 ، ولم يذكر فيهما قول إسحاق ؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج 2 ، ص 443 عن الحسن بن صالح وحده .
( 5 ) . أحكام القرآن للجصّاص ، ج 2 ، ص 443 ؛ التمهيد ، ج 4 ، ص 40 ؛ شرح صحيح مسلم للنووي ، ج 6 ، ص 60 .
( 6 ) . العنفقة : الشعر الذي في الشفة السفلى ، وقيل : هي الشعر الذي بينها وبين الذقن ، وأصل العنفقة خفّة الشيء وقلّته . النهاية ، ج 3 ، ص 309 ( عنفق ) .
( 7 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 24 .
( 8 ) . تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 77 ( 142 ) .
( 9 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 20 .
( 10 ) . الناصريّات ، ص 114 - 115 ، وظاهر كلامه اختصاص حكم عدم وجوب التخليل باللحية الكثيفة .
( 11 ) . الذكرى ، ج 2 ، ص 124 .
( 12 ) . شرح اللمعة ، ج 1 ، ص 324 .