عنهما الفاضل الأسترآبادي ، فالخبر صحيح .
قوله في صحيحة حمّاد بن عثمان : ( يعني به التعدّي في الوضوء ) . [ ح 8 / 3928 ]
هو من كلام المصنّف أو بعض الرواة تفسيراً للحدث ، وقد مرّ معنى التعدّي في الوضوء .
ويحتمل أن يعني به معناه المشهور ، فإنّ للمحدث حكماً آخر أيضاً وهو غسل اليدين قبل الاغتراف ، على ما سبق .
وقيل : يحتمل أن يراد به الذنب مطلقاً صغيرة كان أو كبيرة ، فالمراد بالموصول النبيّ وأهل بيته عليهم السلام .
قوله : ( عن عبد الكريم ) . [ ح 9 / 3929 ]
هو عبد الكريم بن عمرو الملقّب بكرّام ؛ بقرينة رواية البزنطي ، وهو واقفي إجماعاً « 1 » ، موثّق عند النجاشي « 2 » ، وخبيث على قول الكشّي رحمه الله « 3 » ، وتوقّف بعض في روايته « 4 » .
وقوله : « هذا » دليل من المصنّف ، و « أنّه قال » بيان للذي جاء ، و « إن هو لم يقنعه » خبر إنّ في « إنّ الّذي جاء » ، والظاهر زيادة كلمة « إنّ » هنا من قلم النسّاخ ، فتأمّل .
باب حدّ الوجه الذي يغسل والذراعين ، وكيف يغسل فيه مسائل :
الأولى : الوجه الواجب غسله في الوضوء عند أهل البيت عليهم السلام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن طولًا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عَرضاً
، وبه قال مالك « 5 » ،
هامش
( 1 ) . اختيار معرفة الرجال ، ج 2 ، ص 830 ، الرقم 1049 ؛ رجال الطوسي ، ص 339 ، الرقم 5051 ؛ خلاصة الأقوال ، ص 381 ، الباب 12 ، الرقم 5 ؛ رجال ابن داود ، ص 257 ، الرقم 310 ؛ التحرير الطاووسي ، ص 448 ، الرقم 327 .
( 2 ) . رجال النجاشي ، ص 245 ، الرقم 645 .
( 3 ) . لم أجده في رجال الكشّي ، نعم هذا التعبير موجود في رجال الطوسي ، ص 339 ، الرقم 5051 .
( 4 ) . خلاصة الأقوال ، ص 381 ، الباب 12 ، الرقم 5 .
( 5 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 150 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 21 ؛ تفسير القرطبي ، ج 6 ، ص 83 ؛ بداية المجتهد ف ، ج 1 ، ص 13 ؛ بلغة السالك ، ج 1 ، ص 41 .