تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
وهو مستحبّ في جميع الأحوال وتؤكّد في مواضع : أحدها : عند الوضوء ؛ لما ذكر ، ولحسنة المعلّى « 1 » . وفي الفقيه : وقال النبيّ صلى الله عليه وآله في وصيّته لعليّ عليه السلام : « يا عليّ ، عليك بالسواك عند وضوء كلّ صلاة » « 2 » . وقال عليه السلام : « السواك شطر الوضوء » « 3 » . وثانيها : عند الصلاة ؛ لخبر عبد اللّه بن ميمون القدّاح « 4 » . وفي الفقيه : وقال الباقر والصادق عليهما السلام : « صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك » « 5 » . وثالثها : في الأسحار عند القيام من المنام ؛ لخبر أبي بكر بن سمّاك « 6 » . وفي الفقيه : « ولو علم الناس ما في السواك لأباتوه معهم في لحافهم » « 7 » . وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يستاك مَرّة بيده إذا قام إلى صلاة الليل ، وهو يقدر على السواك ؟ قال : « إذا خاف الصبح فلا بأس به » « 8 » . ورابعها : عند تلاوة القرآن ، ففي الفقيه : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : « إنّ أفواهكم طرق القرآن « 9 » فطهّروها بالسواك » « 10 » .
هامش
( 1 ) . هو الحديث 6 من هذا الباب من الكافي . ( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 53 ، ح 113 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 16 ، ح 1344 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 53 ، ح 114 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 17 ، ح 1345 . ( 4 ) . هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . ( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 54 ، ح 118 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 19 ، ح 1354 . ( 6 ) . هو الحديث 7 من هذا الباب من الكافي . ( 7 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 55 ، ح 124 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 10 ، ح 1320 ؛ وص 13 ، ح 1327 بلفظ « لو يعلم . . . » . ( 8 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 55 ، ح 122 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 24 ، ح 1372 . ( 9 ) . صحّف في نسخة « أ » القرآن ب‍ « الحمّام » . ( 10 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 53 ، ح 112 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 23 ، ح 1368 .