تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني ، وبعبارة أخرى : أربعة أمداد .
ويدلّ على الأوّل - زائداً على ما رواه المصنّف في الباب - ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « أسبغ الوضوء إن وجدت ماء ، وإلّا فإنّه يكفيك اليسير » « 1 » .
وبسندين أحدهما موثّق عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غسل الجنابة ؟
فقال : « أفِض على رأسك ثلاث أَكُفّ ، وعن يمينك وعن يسارك ، إنّما يكفيك مثل الدهن » « 2 » .
وعن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : « الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجرى من الدهن الذي يبلّ الجسد » « 3 » .
وعلى الثاني ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّهما سمعاه يقول : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء ويتوضّأ بمدّ من ماء » « 4 » .
وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يتوضّأ بمدّ من ماء ويغتسل بصاع ، والمدّ رِطل ونصف والصاع ستّة أرطال » « 5 » .
وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الوضوء ، فقال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يتوضّأ بمدّ من ماء ويغتسل بصاع » « 6 » .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 138 ، ح 388 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 123 ، ح 418 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 485 ، ح 1285 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 137 - 138 ، ح 384 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 241 ، ح 2048 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 138 ، ح 385 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 122 ، ح 414 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 485 ، ح 1286 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 136 ، ح 377 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 481 ، ح 1276 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 121 ، ح 409 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 136 - 137 ، ح 379 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 481 ، ح 1275 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 136 ، ح 378 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 120 - 121 ، ح 408 ؛ وسائل الشيعة ، ف ج 1 ، ص 482 ، ح 1379 .