وقال المفيد رحمه الله : يغسل من الولوغ ثلاث مرّات الوسطى بالتراب ، وليس حكم غير الكلب كذلك ، بل يهريق ما فيه ويغسل مرّة واحدة بالماء ، وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلّها نجسة لا تستعمل حتّى يهريق ما فيها منه وتغسل سبع مرّات « 1 » .
والأقرب عندي أنّ الواجب بعد إزالة غسلة مرّة واحدة في الجميع إلّا الولوغ ، لكن يستحبّ السبع في الخمر والأشربة [ المسكرة ] وفي الجرذ « 2 » والفأرة .
لنا : أنّ المقتضي للمنع حصول النجاسة في الإناء ، وبعد غسلها المتعقّب لإزالة العين ينتفي المانع ، فيثبت حكم الأصل ، وهو تسويغ الاستعمال . وما رواه عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الدنّ « 3 » يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه الخلّ وماء كامخ « 4 » أو زيتون ؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » ، علّق نفي البأس على مطلق الغسل الحاصل بالمرّة الواحدة » . قال : وسألته عن الإبريق تكون فيه خمر أَ وَيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » « 5 » . والتقريب ما تقدّم .
واحتجّ الشيخ على وجوب السبع في الخمر بما تقدّم في حديث عمّار ، وعلى وجوبها بموت الجرذ بما رواه عمّار ، قال الصادق عليه السلام : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميّتاً سبع مرّات » « 6 » .
واحتجّ على ما ذكره في الخلاف من وجوب الثلاث بطريقة الاحتياط ؛ إذ مع غسله ثلاث مرّات يحصل الإجماع على طهارته ، وبما رواه عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام ، قال : سئل عن الكوز والإناء تكون قذراً كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال : « ثلاث مرّات يصبّ فيه ماء فيحرّك ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّكه فيه ثمّ يفرغ منه ثمّ يصبّ فيه
هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 68 و 73 .
( 2 ) . جُرَذ : نوع من الفأر ، وقال الطريحي : « يكون في الفلوات ، وعن الجاحظ : الفرق بين الجرذ والفأر كالفرق بين الجواميس والبقر » . مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 179 ( جرذ ) .
( 3 ) . الدَنّ : واحد الدنان وهي الحباب . صحاح اللغة ، ج 5 ، ص 2114 ( دنن ) .
( 4 ) . الكامخ : الذي يؤتدم به ، معرّب . صحاح اللغة ، ج 1 ، ص 430 ( كمخ ) .
( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 427 ، باب الأواني يكون فيها الخمر . . . ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 283 ، ح 830 ؛ وج 9 ، ص 116 ، ح 502 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 368 ، ص 32142 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 284 ، ضمن الحديث 832 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 368 ، ص 4276 .