تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

باب الاستبراء من البول وغسله ، ومن لم يجد الماء

[ باب ] الاستبراء من البول [ وغسله ] ، ومن لم يجد الماء المشهور استحباب الاستبراء من البول ، ونقل في المنتهى وجوبه عن بعض الأصحاب ، « 1 » وهو ظاهر الشيخ في الاستبصار « 2 » . ثمّ المشهور في كيفيّته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ثمّ من أصل القضيب إلى رأسه ثلاثاً . وفي المقنعة : فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرّتين أو ثلاثاً ، ثمّ يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ويمرّهما عليه باعتماد قويّ من أصله إلى رأس الحشفة مرّة أو مرّتين أو ثلاثاً ؛ ليخرج ما فيه من بقيّة البول « 3 » . وعن السيّد المرتضى أنّ المستحبّ عصر القضيب من الأنثيين إلى رأس الذكر ثلاثاً « 4 » . واحتجّوا على القول المشهور بحسنة محمّد بن مسلم « 5 » ، وكأنّهم حملوا أصل الذكر فيها على ما بين المقعدة والأنثيين والطرف على القضيب ، ويؤيّده ورودها في بعض نسخ التهذيب هكذا : « يعصر أصل ذكره إلى [ رأس ] ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه » ، لكن لا يدلّ على ما هو المشهور من تثليث نتر القضيب وإن حمل أصل الذكر على ما عند المقعدة وطرفه على رأس الحشفة ، فلا يفهم الترتيب المشهور . وبما رواه الشيخ عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يبول ثمّ
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 255 . ( 2 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 48 ، باب وجوب الاستبراء قبل الاستنجاء من البول . وهو ظاهر كلامه في النهاية ، ص 10 ؛ والمبسوط ، ج 1 ، ص 17 و 29 . ( 3 ) . المقنعة ، ص 40 ، كتاب الطهارة ، الباب 3 . ( 4 ) . حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج 1 ، ص 134 ؛ والعلّامة في منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 255 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 28 ، ح 71 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 49 ، ح 137 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 320 ، ح 841 .