جرت السنّة من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وأمّا البول ف [ إنّه ] لا بدّ من غَسله » « 1 » .
وخبره أيضاً عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال : « جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان « 2 » ولا يغسله » « 3 » .
وخبر بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال : « يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلّا الماء » « 4 » .
ومضمرة حريز ، عن زرارة ، قال : « كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ، ومن الغائط بالمدر والخرق » « 5 » .
وصحيحة زرارة الأخرى ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « كان الحسين بن عليّ عليهما السلام يتمسّح من الغائط بالكرسف ولا يغسل » « 6 » .
وما روى في المنتهى عن الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليُذهب معه ثلاثة أحجار ؛ فإنّها تجزي عنه » « 7 » .
وفيه : وقال عليه السلام : « لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار » ، رواه مسلم « 8 » .
وفي لفظٍ : « لقد نهانا أن نستنجي بدون ثلاثة » « 9 » .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 49 - 50 ، ح 144 ؛ وص 209 ، ح 605 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 55 ، ح 160 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 315 ، ح 829 .
( 2 ) . العجان : الدبُر ، وقيل : ما بين القُبُل والدبُر . النهاية ، ج 3 ، ص 188 ( عجن ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 46 ، ح 129 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 348 - 349 ، ح 924 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 50 - 51 ، ح 147 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 57 ، ح 166 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 348 ، ح 923 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 209 ، ح 606 ؛ وص 354 ، ح 1054 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 344 ، ح 612 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 354 ، ح 1055 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 358 ، ح 949 .
( 7 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 266 . سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 18 ، ح 40 ؛ سنن الدارمي ، ج 1 ، ص 171 - 172 ؛ المسند لأحمد بن حنبل ، ج 6 ، ص 133 ، السنن الكبرى للنسائي ، ج 1 ، ص 72 ، ح 42 ؛ والسنن له أيضاً ، ج 1 ، ص 41 - 42 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 1 ، ص 103 ؛ كنز العمّال ، ج 9 ، ص 352 ، ح 26403 .
( 8 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 266 ؛ صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 224 ، ذيل الحديث 262 ؛ المسند لأحمد بن حنبل ، ج 5 ، ص 437 - 438 ؛ سنن النسائي ، ج 1 ، ص 44 ؛ سنن الدارقطني ، ج 1 ، ص 51 .
( 9 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 266 ؛ صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 223 ، ح 262 .