بالماء » « 1 » .
وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج « 2 » ولا يدخل فيه الأنملة » « 3 » .
وصحيحة مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال لبعض نسائه : « مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ؛ فإنّه مطهرة للحواشي ، ومذهبة للبواسير » « 4 » .
وموثّقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء - إلى قوله - : وعن الرجل يخرج منه الريح عليه أن يستنجي ؟ قال : « لا » . وقال : « إذا بال الرجل ولم يخرج منه شيء غيره فإنّما عليه أن يغسل إحليله وَحده ولا يغسل مقعدته ، وإن خرج من مقعدته شيء ولم يبل ، فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ، ولا يغسل الإحليل » . وقال : « إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها » « 5 » . وقد سبق صدر الحديث .
والتي وردت فيها الاستنجاء بالأحجار وشبهها ، منها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا صلاة إلّا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، وبذلك
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 354 ، ح 1052 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 354 ، ح 940 .
( 2 ) . الشرج - بالشين المعجمة والجيم بعد الراء المهملة - : حلقة الدبر ، وهو في الأصل انشقاق في القوس . مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 495 ( شرج ) .
( 3 ) . هذا هو الحديث 3 من هذا الباب من الكافي . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج 1 ، ص 31 ، ح 60 ؛ والشيخ في الاستبصار ، ج 1 ، ص 51 ، ح 146 ؛ وتهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 45 ، ح 128 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 437 ، ح 4094 .
( 4 ) . هذا هو الحديث 12 من هذا الباب من الكافي . ورواه الصدوق في علل الشرائع ، ص 286 ، الباب 205 ، ح 2 ؛ والفقيه ، ج 1 ، ص 32 ، ح 62 ؛ والشيخ في الاستبصار ، ج 1 ، ص 51 - 52 ، ح 147 ؛ وتهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 44 ، ح 125 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 316 ، ح 831 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 45 ، ح 127 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 52 ، ح 149 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 317 ، ح 835 .