ما وصلت إليه وعدمهما ، وأمّا رفع الحدث بها فلا يجوز وفاقاً للكلّ عندنا ، ويدلّ عليه رواية عبد اللّه بن سنان المتقدّمة « 1 » .
ولولا دعوى الإجماع على ذلك لأمكن القدح فيه .
وأمّا القائلون بطهارتها من العامّة ، فقال بعضهم : ترفع الحدث الأصغر ولا تزيل الخبث ، والمشهور بينهم أنّها غير مطهّرة مطلقاً « 2 » .
وأمّا غسالة الحمّام ، فستأتي .
[ قوله ] : ( عن شهاب بن عبد ربّه ) . [ ح 6 / 3862 ]
وثّقه العلّامة في الخلاصة « 3 » ، وقال النجاشي في ترجمة إسماعيل بن عبد الخالق :
إسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربّه بن أبي ميمونة بن يسار ، مولى بني أسد ، وجه من وجوه أصحابنا ، وفقيه من فقهائنا ، وهو من بيت الشيعة ، عمومته : شهاب ، وعبد الرحيم ، ووهب ، وأبوه عبد الخالق كلّهم ثقات . « 4 » وحكى الشيخ الكشّي مدحه عن حمدويه عن بعض المشايخ ، وأنّه خَيِّرٌ فاضل « 5 » .
وروي في ذمّه أخبار ضعيفة السند ، فعن محمّد بن مسعود ، عن جبرئيل بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن مسمع كردين أبي سيّار ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول :
« وأمّا شهاب ، فإنّه شرّ من الميتة والدم ولحم الخنزير » . « 6 » وعن محمّد بن مسعود ، عن عليّ بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن هشام ، عن شهاب بن عبد ربّه ، قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام :
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 221 ، ح 630 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 27 ، ح 71 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 215 ، ح 551 .
( 2 ) . المجموع للنووي ، ج 1 ، ص 158 - 159 .
( 3 ) . خلاصة الأقوال ، ص 168 ، الرقم 2 .
( 4 ) . رجال النجاشي ، ص 27 ، الرقم 50 .
( 5 ) . اختيار معرفة الرجال ، ج 2 ، ص 712 ، الرقم 780 .
( 6 ) . اختيار معرفة الرجال ، ج 2 ، ص 712 ، الرقم 780 .