تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وأقول : التحديد إلى الزند أقوى في الوضوء والغسل جميعاً ، لكن للجنابة من المرفق أفضل ، أمّا أنّه للوضوء من الزند ؛ فلإطلاق « إليه » في أكثر الأخبار المتبادر منها الكفّ إلى الزند ، ولخصوص ما رواه الشيخ في التهذيب عن بكير وزرارة ابني أعين أنّهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فدعا بطشت أو بتَور « 1 » فيه ماء ، فغسل كفّيه ، ثمّ غمس كفّه اليُمنى في التَّور » ، الحديث . « 2 » وأمّا حكم الجنابة ، فيستفاد ممّا رواه الشيخ في الصحيح عن العلاء بن الفضيل ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن غسل الجنابة ؟ فقال : « تبدأ بكفّيك ثمّ تغسل فرجك » ، الخبر . « 3 » وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : « تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك ، ثمّ تدخل يدك » إلى آخره . « 4 » وعن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : « تبدأ فتغسل كفّيك ثمّ تفرغ بيمينك » ، الحديث . « 5 » وعن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : « تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثمّ تدخل يدك في الإناء » « 6 » .
هامش
( 1 ) . التور : إناء يشرب فيه . صحاح اللغة ، ج 2 ، ص 602 ( تور ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 56 ، ح 158 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 57 ، ح 168 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 392 ، ح 1030 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 132 ، ح 365 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 123 ، ح 420 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 223 ، ح 2013 . ورواه الكليني في الكافي ، ج 3 ، ص 43 ، ح 1 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 131 ، ح 362 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 118 ، ح 398 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 225 و 231 ، ح 2000 و 2021 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 148 ، ح 422 ؛ وص 370 ، ح 1131 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 225 و 230 ، ح 1999 و 2017 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 131 - 132 ، ح 363 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 123 ، ح 419 ؛ وسائل الشيعة ، ف ج 2 ، ص 230 ، ح 2018 .