وفي الموثّق عن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل : هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب على أنّه يهودي ؟ فقال : « نعم » . قلت : فمن ذاك الماء الذي شرب منه ؟ قال : « نعم » . « 1 » وعن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الهاشمي ، قال : سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمّام لا أعرف اليهودي من النصراني ، ولا الجنب من غير الجنب ؟ قال : « تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر ؛ فإنّه طهور » الحديث . « 2 » وعن يونس بن بهمن ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أهدى إلَيَّ قرابة لي نصراني دجاجاً وفراخاً قد شواها ، وعمل لي فالوذجة فآكله ؟ قال : « لا بأس » . « 3 » وعن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم ؟ قال : « نعم » . « 4 » وعلى المشهور أجابوا عن الاحتجاج بالآية الكريمة بأنّ الطعام فيها مختصّ بالحبوبات ؛ مستندين في ذلك بما رواه المصنّف في باب ذبائح أهل الكتاب عن محمّد بن سنان ، عن قتيبة الأعشى ، قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا عنده ، فقال له :
الغنم نرسل فيها اليهودي والنصراني ، فتعرّض فيها العارضة فيذبح ، أنأكل ذبيحته ؟
فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « لا ، تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها ، فإنّما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلّا مسلم » . فقال له الرجل : قال اللَّه تعالى :
« الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 223 - 224 ، ح 641 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 81 ، ح 38 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 229 ، ح 588 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 378 ، ح 1171 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 150 ، ح 372 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 69 ، ح 296 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 86 ، ح 328 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 64 ، ح 30006 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 70 ، ح 297 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 86 ، ح 329 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 64 ، ح 30007 .