الحيوان الحضري من غير الطيور إلّا ما لا يمكن التحرّز منه كالهرّة والفأرة والحيّة ونحوها ، وبه قال في كتابي الأخبار « 1 » أيضاً ، محتجّاً بمفهوم موثّق عمّار الساباطي « 2 » . ومثله صحيحة عبد اللّه بن سنان « 3 » .
وبموثّق سماعة ، قال : سألته : هل يشرب سؤر شيء من الدوابّ ويتوضّأ منه ؟ قال :
« أمّا الإبل والبقر فلا بأس » « 4 » .
وخبر عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال » « 5 » .
وهي محمولة على ضرب من الكراهة ، كما يدلّ عليه مرسلة الوشّاء « 6 » ، مع ضعف دلالة المفهوم لا سيّما مع معارضة المنطوق .
وحكى في المختلف « 7 » عن ابن إدريس « 8 » أنّه حكم بنجاسة سؤر هذه الحيوانات ، ولم أجد له مستنداً ، وما ذكر من الأخبار إنّما تدلّ على عدم جواز استعماله وهو أعمّ من النجاسة ، مع ما ذكر فيها .
ومنع الشيخ في المبسوط « 9 » من استعمال سؤر الجلّال وآكل الجيف .
وعن ابن الجنيد أنّه منع من استعمال سؤر الجلّال والمسوخ « 10 » ، وظاهرهما
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 224 ، ذيل الحديث 642 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 26 .
( 2 ) . هو الحديث 5 من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 224 ، ح 642 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 25 ، ح 64 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 230 ، ح 590 .
( 3 ) . هو الحديث 1 من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 232 ، ح 593 .
( 4 ) . هو الحديث 3 من الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 227 ، ح 656 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 232 ، ح 595 .
( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 8 ، ح 9 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 228 ، ح 658 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 232 - 233 ، ح 597 ؛ وج 3 ، ص 414 ، ح 4023 .
( 6 ) . هو الحديث 7 من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 232 ، ح 594 .
( 7 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 229 .
( 8 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 85 .
( 9 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 10 .
( 10 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 229 .