باب الوضوء من سؤر الدوابّ والسباع والطير
المشهور طهارة أسئار الحيوانات والطيور ممّا عدا نجس العين من الكلب والخنزير والكافر ، ويدلّ عليه زائداً على ما رواه المصنّف « 1 » صحيحة الفضل بن عبد الملك أبي العبّاس البقباق ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن فضل الشاة والهرّة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه ، فقال : « لا بأس » ، حتّى انتهيت إلى الكلب ، فقال : « رِجس نجس لا يتوضّأ بفضله » الحديث « 2 » ، وقد سبق .
وخبر معاوية بن شريح قال : سأل عذافر أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا عنده عن سؤر السنّور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضّأ منه ؟
فقال : « نعم اشرب وتوضّأ » . قال : قلت له : الكلب ؟ قال : « لا » . قال : قلت : أليس هو سبع ؟ قال : « لا واللَّه ، إنّه نجس ، لا واللَّه إنّه نجس » « 3 » .
وخبره الآخر مثله « 4 » .
وصحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الهرّة « أنّها من أهل البيت ، ويتوضّأ من سؤرها » « 5 » .
وخبر [ أبي ] الصبّاح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان عليّ عليه السلام يقول : « لا تدع فضل
هامش
( 1 ) . راجع : الحديثين 9 و 10 من هذا الباب من الكافي .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 225 ، ح 646 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 19 ، ح 40 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 226 ، ح 574 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 225 ، ح 647 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 19 ، ح 41 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 226 ، ح 576 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 225 - 226 ، ح 648 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 19 ، ح 42 .
والخبر الآخر عن معاوية بن ميسرة لا معاوية بن شريح ، إلّا أن يقال باتّحادهما كما قال بعض ؛ لأنّ ابن ميسرة هو معاوية بن ميسرة بن شريح ، فراجع : معجم رجال الحديث ، ج 19 ، ص 227 ، الرقم 12477 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 226 ، ح 652 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 227 ، ح 579 .