تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
السنّور أن يتوضّأ منه ، إنّما هي سَبُع » « 1 » . وموثّق سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّ عليّاً عليه السلام قال : « إنّما هي من أهل البيت » « 2 » . وخبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس بفضل السنّور بأس أن يتوضّأ منه ويشرب ، ولا تشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه » « 3 » . وصحيح حريز ، عن محمّد - وهو ابن مسلم « 4 » - عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال : « اغسل الإناء » ، وعن السنّور ؟ قال : « لا بأس أن يتوضّأ من فضلها ؛ إنّما هي من السباع » « 5 » . وصحيح فضالة بن أيّوب ومحمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن سؤر الدوابّ والغنم والبقر : أيتوضّأ منه ويشرب ؟ فقال : « لا بأس به » « 6 » . وإليه ذهب الشيخ في الخلاف « 7 » مدّعياً عليه إجماع الفرقة ، وحكاه عن الشافعي « 8 » ، وخالفه في المبسوط « 9 » والنهاية « 10 » ، فحرّم فيهما استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه من
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 227 ، ح 653 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 228 ، ح 582 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 227 ، ح 654 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 228 ، ح 583 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 226 ، ح 650 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 20 ، ح 44 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 226 - 227 ، ح 577 . ( 4 ) . في المصدرين : « عن محمّد بن مسلم » . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 225 ، ح 644 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 18 - 19 ، ح 39 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 227 - 228 ، ح 581 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 227 - 228 ، ح 657 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 232 ، ح 596 . ( 7 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 203 - 204 ، المسألة 167 ، والمذكور فيها « الهرّة » . ( 8 ) . حكاه عن بعض أصحاب الشافعي . ( 9 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 10 . ( 10 ) . النهاية ، ص 4 ، ولفظه مغاير لما نسب إليه هنا ، حيث ورد فيها : « لا بأس باستعمال سؤر البغال والحمير والدوابّ والهرّ وغير ذلك إلّا الكلب خاصّة والخنزير ، وكذلك لا بأس بأسئار الطيور كلّها إلّا ما أكل الجيف ، أو كان في منقاره أثر دم » .