واشتماله على عبّاد بن سليمان وهو الديلمي المجهول ، لكنّه مؤيَّد بالأصل ، وبعمل معظم الأصحاب .
وربما اكتفي بنجاستها بغلبة ظنّ التعدّي على ما نقل في الدروس « 1 » عن بعض .
ويستحبّ تباعدهما خمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة ، وإلّا فسبعة ، والمراد بالفوقيّة والتحتيّة فوقيّة القرار وتحتيّته على الأشهر ، أو المردّد بين ما ذكر وبين الوقوع في جانب الشمال على قول جماعة .
وفي شرح الإرشاد للشهيد الثاني :
ويتحصّل من جميع ذلك أربع وعشرون مسألة ، لأنّ أرضهما إمّا رخوة أو صلبة ، وعلى التقديرين إمّا أن يكون قرار البئر فوق البالوعة أو أسفل أو يتساوى القراران ، فالصور ستّة ، ثمّ إمّا أن تكون البئر في جهة الشمال والبالوعة في جهة الجنوب أو بالعكس ، أو تكون البئر في جهة المشرق والبالوعة في جهة المغرب أو بالعكس ، ومضروب الأربعة في الستّة يبلغ أربعة وعشرين ، ولكن لا فرق بين كون البئر في جهة المشرق والبالوعة في جهة المغرب وبين العكس ، فترجع المسائل إلى ثمانية عشر ، فالتباعد بخمس في كلّ صورة يوجد فيها أحد الأمور : صلابة الأرض أو فوقيّة البئر بأحد المعنيين ، وبسبع في الباقي ، وهو كلّ صورة ينتفى فيها الأمران فيصير التباعد بخمس في سبع عشرة صورة وبسبع في سبع « 2 » . انتهى . « 3 » ويدلّ على اعتبار الصلابة والرخاوة « مرسلة قدامة » « 4 » ، وعلى اعتبار الفوقيّة والتحتيّة بحسب القرار « رواية الحسن بن رباط » « 5 » و « حسنة حريز » « 6 » على احتمال يأتي ، لكن
هامش
( 1 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 121 ، الدرس 17 .
( 2 ) . هذا هو الظاهر الموافق للمصدر ، وفي الأصل : « في أربع » .
( 3 ) . روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 418 .
( 4 ) . هو الحديث 2 من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 410 ، ح 1291 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 45 - 46 ، ح 127 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 198 ، ح 551 .
( 5 ) . هو الحديث 3 من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 410 ، ح 1290 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 45 ، ح 129 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 199 ، ح 512 .
( 6 ) . هو الحديث 1 من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 410 - 411 ، ح 1293 ؛ الاستبصار ، ف ج 1 ، ص 46 ، ح 128 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 197 ، ح 510 .