تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
يابسة ، نزح منها عشر دلاء » « 1 » . ومثله في النهاية « 2 » والاستبصار . « 3 » والأولى التعبير بما في النصّ ، وقد ورد في بعض الأخبار نفي البأس عن وقوع زبيل من عذرة في البئر مطلقاً ، رواه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، في الصحيح أنّه سأله عن بئر ماء وقع فيها زنبيل « 4 » من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : « لا بأس » « 5 » . وفي بعضها مثله مقيّداً بكثرة الماء ، رواه عمّار في الموثّق ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : « لا بأس إذا كان فيها ماء كثير » « 6 » . وقد سبق الخبران . وحملهما الشيخ في الاستبصار على نفي البأس بعد نزح المقدّر . « 7 » وربما خُصّ الزِّبّيل المقيَّد بحيث لا يخرج منه شيء في البئر ، وإليه أشار الصدوق بقوله : « هذا إذا كانت في زِبّيل لم ينزل شيء منه في البئر » . « 8 » وفي خبر أبي مريم الأنصاري المتقدّم أنّه عليه السلام نزح دلواً للوضوء من ركيّ له ، فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة ، فأكفأ رأسه وتوضّأ بالباقي « 9 » .
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 7 . ( 2 ) . النهاية ، ص 7 . ( 3 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 41 . ( 4 ) . المثبت من المصدر ، وفي الأصل : « زبيل » ، وكذا في المورد التالي ، والمعنى واحد . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 246 ، ح 709 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 42 ، ح 118 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 172 ، ح 429 ، وص 192 ، ح 496 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 416 ، ح 1312 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 42 ، ح 117 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 192 ، ح 495 . ( 7 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 42 ، واحتمل أيضاً أن يكون المراد بالبئر المصنع الذي يكون فيه الماء أكثر من كرّ . ( 8 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 17 - 18 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 416 ، ح 1313 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 42 ، ح 119 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 154 ، ح 386 .