تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
وهو ضعيف لوجود مجاهيل فيه ، « أبي إسحاق » وهو مشترك بل الظاهر أنّه الخراساني بقرينة روايته عن الخراساني ، وحاله غير معلوم ، ونوح بن شعيب الخراساني وهو غير مذكور في كتب الرجال ، وبشير وهو مشترك بين مجاهيل ، وياسين وهو ضرير للجهالة . وقد سبق في خبر محمّد بن زياد ، عن كردويه : « نزح ثلاثين لها » ، وهو أيضاً مجهول لجهالة كردويه ، واشتراك محمّد بن زياد بين العطّار الثقة ومجاهيل متعدّدة . واحتمل الشيخ أن يكون ذكر الخمر في هذين الخبرين من سهو الرواة « 1 » . [ قوله ] في صحيحة زرارة : ( قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر ) إلخ . [ ح 10 / 3831 ] ظاهره طهارة ما لا تحلّه الحياة من نجس العين أبين من حيّ أو ميّت ، ومثلها ما رواه الشيخ في باب الذبائح والأطعمة من التهذيب عن الحسين بن زرارة ، قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام وأبي يسأله عن السنّ من الميتة واللبن من الميتة والبيضة من الميتة ؟ « 2 » فقال : « كلّ هذا ذكيّ » . قال : فقلت : شعر الخنزير يعمل به حبلًا يُستَقى به من البئر الذي يشرب منها ويتوضّأ منها ؟ فقال : « لا بأس به » . وزاد فيه عليّ بن عقبة وعليّ بن الحسن بن رباط ، قال : « والشعر والصوف كلّه ذكيّ » . « 3 » ويؤيّدها تقييد تحريم الخنزير بلحمه في قوله سبحانه :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ » .
« 4 »
هامش
( 1 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 36 . ( 2 ) . في المصدر : « وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والإنفحة من الميتة والبيضة من الميتة » . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 750 ، ح 320 . ورواه الكليني في الكافي ، ج 6 ، ص 258 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 180 ، ح 30289 . ( 4 ) . المائدة ( 5 ) : 3 .