وعهدة التأويل في الجمع بين تلك الأخبار على القائل بوجوب النزح ، وأمّا القائل باستحبابه ، فالأمر عليه هيّن كما أشرنا إليه .
وأمّا السنّور والكلب وما ناسبه في الجثّة ؛ ففي المقنعة : « ينزح منها إذا مات فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنّور أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه أربعون دلواً » . « 1 » ومثله قال الشيخ في النهاية « 2 » ، وبه قال الشهيد في سائر كتبه ، وإليه ذهب عامّة المتأخّرين .
ولم أجد خبراً في خصوص أربعين فيه ، نعم في بعضها : « نزح ثلاثين أو أربعين » وفي بعض آخر : « عشرون أو ثلاثون أو أربعون » وقد رويناهما عن سماعة « 3 » ، وعن عليّ بن أبي حمزة « 4 » .
وفي بعضها : « نزح سبع له ولشبهه » ، رواه عمرو بن سعيد بن هلال ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عمّا يقع في البئر بين الفأرة والسنّور إلى الشاة ، فقال : كلَّ ذلك يقول : « سبع دلاء » قال : حتّى بلغت الحمار والجمل ، فقال : « كرّ من ماء » . « 5 » وفي بعضها التخيير بين التسعة والعشرة في الشاة وما أشبهها ، رواه إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : « الدجاجة [ ومثلها ] تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة ، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة » « 6 » .
هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 66 .
( 2 ) . النهاية ، ص 6 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 236 ، ح 681 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 36 ، ح 98 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 183 ، ح 460 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 235 - 236 ، ح 680 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 36 ، ح 97 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 183 ، ح 459 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 235 ، ح 679 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 34 ، ح 91 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 180 ، ح 448 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 237 ، ح 683 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 38 ، ح 105 ؛ وص 43 ، ح 122 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 186 ، ح 470 .