تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
وفي بعضها : « الخمسة » كهذه الحسنة وفي بعضها : « الدلاء » كصحيحة الفضلاء ، وخبر البقباق ، وصحيحة عليّ بن يقطين المتقدّمة . وإنّما عيّنوا الأربعين للاحتياط على ما صرّح به الشيخ في كتابَي الأخبار « 1 » ، والشهيد في الذكرى « 2 » ، ويشكل ذلك في الفتوى ، نعم هو أحوط في العمل . على أنّه قد ورد في عدّة من الأخبار نزح الجميع في الكلب ، فلا يتمّ الاحتياط أيضاً ، رواه عبد اللّه بن المغيرة في الصحيح عن أبي مريم ، قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : « إذا مات الكلب في البئر نزحت » . [ قال : ] وقال جعفر [ عليه السلام ] : « إذا وقع فيها ثمّ اخرج منها حيّاً نزح منها سبع دلاء » « 3 » . و [ رواية ] عمّار بن موسى الساباطي ، وقد تقدّم . وفي خبر أبي بصير : « فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل » « 4 » . وجوّز في الاستبصار إرادة الأربعين من الدلاء معلّلًا بقوله : فإنّه جمع الكثرة ، وهو ما زاد على العشرة ، ولا يمتنع أن يكون المراد به أربعين دلواً حسب ما تضمّنه الأخبار الأوّلة ، ولو كان المراد بها دون العشرة لكان جمعه يأتي على أفعِلة دون فِعال . « 5 » وجوّز في أخبار العشر وما دونها أن يكون عليه السلام أجاب عن حكم بعض ما تضمّنه السؤال من الفأرة والطير ، وعوّل في الباقي على ما هو المعروف من مذهبه أو غيره من الأخبار التي شاعت عنهم عليهم السلام . وفصّل الصدوق في الفقيه بين هذه الميتات ، فقال في السنّور بسبعة « 6 » ، وفي الشاة
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 236 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 37 . ( 2 ) . الذكرى ، ج 1 ، ص 95 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 237 - 238 ، ح 687 ؛ وص 415 ، ح 1310 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 38 ، ح 103 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 182 ، ح 457 . ( 4 ) . هو الحديث 6 من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 185 ، ح 467 . ( 5 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 37 ، ذيل الحديث 101 . ( 6 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 17 .