[ قوله ] في مرفوعة محمّد بن يحيى : ( لا يفسد الماء إلّا ما كان له نفس سائلة ) .
[ ح 4 / 3825 ]
يدلّ على عدم وجوب نزح لما لا نفس له إذا مات في البئر ، ومثله خبر جابر « 1 » .
وما رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار الساباطي ، قال : سُئِل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ؟ قال : « كلّ ما ليس له دم فلا بأس به » . « 2 » وعن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد عليهما السلام ، قال : « لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة » . « 3 » وعن ابن مسكان ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس » . « 4 » ويؤيّدها أنّ ميّتها طاهرة إجماعاً ، فما دلّ على نزح شيء لأصناف منه وسنرويها ؛ يمكن حمله على التنزّه والاستحباب .
ويمكن حمل بعض منه على رفع وهم السمّيّة ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب .
وقد وقع الخلاف في بعض أنواعه ، منها الوزغة ، فقال الشيخان « 5 » : « ينزح منها ثلاث دلاء » . وظاهرهما الوجوب .
هامش
( 1 ) . هو الحديث 5 من هذا الباب من الكافي ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 21 ، ح 31 مرسلًا ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 245 ، ح 708 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 41 ، ح 115 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 189 ، ح 483 . والمراد بمثليّة خبر جابر عدم فساد الماء بالسام أبرص من جهة أنّه ليس له نفس سائلة .
( 2 ) . تهذيب الأخبار ، ج 1 ، ص 230 ، ح 665 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 26 ، ح 66 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 363 - 364 ، ح 4183 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 231 ، ح 669 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 26 ، ح 67 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 241 ، ح 624 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 230 ، ح 666 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 26 - 27 ، ح 68 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 185 ، ح 467 .
( 5 ) . قاله الشيخ الطوسي في النهاية ، ص 7 ؛ والمبسوط ، ج 1 ، ص 12 ؛ والشيخ المفيد في المقنعة ، ص 67 .