وعن حمّاد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، مثله . « 1 » ومنها ما يدلّ على وجوب دلاء من غير تعيين لعددها ، وظاهرها الثلاثة ، وهو صحيحة الفضلاء : زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد اللّه وأبي جعفر عليهما السلام ؛ في البئر تقع فيها الدابّة والفأرة والكلب والطير ، فيموت ؟ قال :
« يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ، ثمّ اشرب وتوضّأ » « 2 » .
وخبر البقباق ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في البئر تقع فيها الفأرة أو الدابّة أو الكلب أو الطير فيموت ، قال : « يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ، ثمّ يشرب منه ويتوضّأ » « 3 » .
ومثله صحيحة عليّ بن يقطين « 4 » المتقدّمة في شرح عنوان الباب .
ويؤيّدها قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : « إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء » « 5 » .
ومنها ما يدلّ على الخمس مقيّداً بعدم التفسّخ ، وهو هذه الحسنة .
ومنها ما يدلّ على السبع مقيّداً بعدم تغيّر الماء ، وهو ما رواه المصنّف عن أبي بصير « 6 » ، وخبر سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير ؟
قال : « إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء » ، الحديث « 7 » ، وقد تقدّم .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 238 ، ح 688 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 39 ، ح 107 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 187 ، ذيل ح 477 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 236 - 237 ، ح 682 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 36 ، ح 99 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 283 - 284 ، ح 461 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 237 ، ح 685 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 37 ، ح 100 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 284 ، ح 462 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 237 ، ح 686 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 37 ، ح 101 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 182 - 183 ، ح 458 .
( 5 ) . هو الحديث 7 من هذا الباب من الكافي ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ج 34 ، ح 92 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 240 ، ح 694 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 180 ، ح 449 .
( 6 ) . هو الحديث 6 من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 185 ، ح 467 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 236 ، ح 681 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 36 ، ح 98 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ف ص 183 ، ح 460 .